نشرت جريدة “أم القرى” نص قرار مجلس الوزراء بتعديل المادة “الرابعة عشرة” من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالقرار رقم “464” وتاريخ 13 /06 /1445هـ.
ونص القرار على إن مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 22066 وتاريخ 26 /3 /1445هـ، المشتملة على برقية وزير الصحة رقم 622611 وتاريخ 13 /6 /1443هـ، في شأن تعديل المادة “الرابعة عشرة” من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، وبعد الاطلاع على نظام المؤسسات الصحية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/40 وتاريخ 3/11/1423هـ، وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (2036) وتاريخ 6 /9 /1443هـ، ورقم (299) وتاريخ 1 /2 /1444هـ، ورقم (861) وتاريخ 13 /3 /1444هـ، ورقم (2556) وتاريخ 22 /8 /1444هـ، ورقم (1591) وتاريخ 7 /5 /1445هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (3-12 /44/ت) وتاريخ 25 /12 /1444هـ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (30 /4) وتاريخ 24 /3 /1445هـ، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5247) وتاريخ 19 /5 /1445هـ.
تقرر تعديل المادة “الرابعة عشرة” من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم “م/40” وتاريخ 3 /11 /1423هـ، لتكون بالنص الآتي: “يشترط للترخيص لأي من المجمع الطبي العام والمجمع الطبي المتخصص، أن يتوافر فيه –على الأقل- طبيب استشاري أو طبيب نائب وفق ما تحدده اللائحة، في كل من التخصصات الرئيسة المرخص بها، وأن يخصص ممرض أو ممرضة على الأقل لكل عيادة”.