أقامت جنوب أفريقيا، في 29 ديسمبر الماضي، دعوى قضائية في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بتهمة انتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
ومن بين أمور أخرى، ذكرت الدعوى أن إسرائيل “ومنذ 7 أكتوبر 2023 على وجه الخصوص، فشلت في منع الإبادة الجماعية وفشلت في مقاضاة التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية”.
لكن ما المقصود باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؟.
اتفاقية عام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها هي أول معاهدة لحقوق الإنسان اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتنص الاتفاقية على التزام المجتمع الدولي بألا تتكرر فظائع الإبادة أبدا، كما تتيح كذلك أول تعريف قانوني دولي لمصطلح “الإبادة الجماعية”.
وتنص الاتفاقية كذلك على واجب الدول الأطراف في منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. تتكون الاتفاقية من 19 مادة.
تعني الإبادة الجماعية “أي من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه: (أ) قتل أعضاء من الجماعة، (ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة، (ج) إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا، (د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة، (هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.
وطبقاً للمادة الثالثة من الاتفاقية يعاقب على الأفعال الآتية: (أ) الإبادة الجماعية، (ب) التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية، (ج) التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية، (د) محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية، (هـ) الاشتراك في الإبادة الجماعية.
لا يتمتع أي شخص بحصانة ضد تهمة الإبادة الجماعية، ووفقا للمادة الرابعة، يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة، سواء كانوا حكاما دستوريين أو موظفين عامين أو أفرادا.
وبحسب المادة الخامسة، يتعهد الأطراف المتعاقدون بأن يتخذوا، كلٌ طبقا لدستوره، التدابير التشريعية اللازمة لضمان إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص النص على عقوبات جنائية ناجعة تنزل بمرتكبي الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.
تتم محاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على أرضها، أو أمام محكمة جزائية دولية تكون ذات اختصاص إزاء من يكون من الأطراف المتعاقدة قد اعترف بولايتها.
المادة التاسعة من الاتفاقية تنص على أنه “تعرض على محكمة العدل الدولية، بناء على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسؤولية دولة ما عن إبادة جماعية أو عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة”.
في التاسع من ديسمبر من كل عام، يحيي مكتب المستشار الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية باعتماد اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، التي تعد التزاما عالميا حاسما قٌدّم مباشرة قبيل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عند تأسيس الأمم المتحدة.
وبموجب قرار الجمعية العامة 323/69 المؤرخ 29 سبتمبر 2015، أصبح ذلك اليوم يُعرف باليوم الدولي لإحياء وتكريم ضحايا جرائم الإبادة الجماعية ومنع هذه الجريمة.