شددت محكمة العدل الدولية على ضرورة أن تتخذ إسرائيل، فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة، كل ما بوسعها لمنع جميع الأعمال التي تتضمنها المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وخاصة المتعلقة بقتل أعضاء من جماعة أو إلحاق أذى جسدي أو نفسي خطير بهم أو إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها كليا أو جزئيا.
ونوه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن قرارات محكمة العدل الدولية مُلزمة، بموجب مـيثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للمحكمة.
وأعرب عن ثقته في أن كل الأطراف ستمتثل على النحو الواجب للأمر الصادر منها.
وأشار إلى قرار محكمة العدل الدولية بأمر إسرائيل- من بين أمور أخرى- فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة باتخاذ كل التدابير في إطار سلطتها لمنع ارتكاب أعمال تقع تحت البند الثاني من اتفاقية منع الإبادة الجماعية. ويشمل ذلك منع: القتل أو إلحاق الضرر الجسدي أو النفسي، أو إخضاع جماعة- عمدا- لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا أو فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.
وأشار أنطونيو غوتيريش أيضا إلى تعليمات المحكمة بشأن ضرورة ضمان إسرائيل، بشكل فوري، عدم ارتكاب جيشها لأي من هذه الأفعال.
وفي بيان صحفي منسوب للمتحدث باسمه تطرق غوتيريش إلى أمر المحكمة لإسرائيل بضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تمس الحاجة إليها لمعالجة الظروف المعيشية الصعبة للفلسطينيين في قطاع غزة.
وأشار إلى تأكيد المحكمة على أن كل أطراف الصراع في قطاع غزة مُلزمة بالقانون الدولي الإنساني، ومطالبة المحكمة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن الذين اختطفوا أثناء الهجمات على إسرائيل في 7 أكتوبر والمحتجزين منذ ذلك الوقت من حماس وغيرها من الجماعات المسلحة.
وبما يتماشى مع النظام الأساسي للمحكمة سيرسل الأمين العام، على وجه السرعة، الإخطار بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة إلى مجلس الأمن الدولي.
كما دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إسرائيل إلى تطبيق أوامر محكمة العدل الدولية بشكل كامل، فيما يتعلق باتفاقية منع الإبادة الجماعية. ودعا الأطراف، مرة أخرى، إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي.