أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إدخال عدة تعديلات على اللوائح التنظيمية لضريبة التصرفات العقارية.
وشملت هذه التحديثات استثناءات جديدة من نطاق تطبيق الضريبة وتسهيل عمليات نقل الملكية والحيازة في مشاريع البناء والتملك والتشغيل والتحويل وتعديل تواريخ الاستحقاق للضريبة.
ومن أبرز الاستثناءات الجديدة التي أدخلتها الهيئة هو السماح للشخص بتحويل العقار المملوك له إلى حصة عينية في صندوق الاستثمار العقاري كاشتراك في رأس المال، ويشمل هذا الاستثناء جميع أنواع صناديق الاستثمار العقاري بغض النظر عن أغراضها أو طريقة الإنشاء.
كما يشترط عدم التصرف في وحدات الصندوق أو الحصة المقابلة للتصرف المحول حتى انتهاء فترة عمل الصندوق أو تصفيته، أو مرور خمس سنوات من تاريخ تسجيل أو تملك الوحدة أيهما أسبق.
وتمنح التعديلات الجديدة المزيد من المرونة في شروط استحقاق الضريبة على عقود مشاريع البناء والتملك والتشغيل والتحويل. وسيكون الاستحقاق الآن في تاريخ النقل الفعلي للملكية أو الحيازة للمالك الجديد، والذي يتم توثيقه بموجب العقد، ويجب دفع الضريبة على هذه العقود خلال 30 يوما من تاريخ النقل الفعلي للملكية أو الحيازة.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل أكثر حول هذه التعديلات الجديدة من خلال دليل مفصل ومبسط وضعته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على موقعها الإلكتروني.
كما تدعو الهيئة المهتمين بالاستفسار والتواصل معها لمزيد من المعلومات عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) أو من خلال المحادثات الفورية على الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa).