قامت وزارة التجارة بالتشهير بمنشأة ومديرها المسؤول بعد صدور حكم قضائي يدينهما بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، نتيجة قيام المنشأة بإجراء تخفيضات دون الحصول على التراخيص اللازمة، مما يعد مخالفة لشروط وضوابط تراخيص التخفيضات.
ونشرت الوزارة الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم، والذي تضمن فرض غرامة مالية على المخالفين، بالإضافة إلى نشر الحكم على نفقتهم.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لمراقبة امتثال المنشآت التجارية لاشتراطات تنظيم المسابقات والتخفيضات، ورصد أي ممارسات تجارية وهمية أو مضللة للمستهلكين.
ووفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري، يعاقب من يخالف النظام بعقوبات تصل إلى السجن لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بالعقوبتين معًا، كما يتم التشهير بالمخالفين بعد صدور أحكام قضائية نافذة من المحاكم المختصة.


