أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارًا وزاريًا يُلزم منشآت القطاع الخاص التي تضم 50 عاملًا فأكثر بتوفير فرص تدريبية على رأس العمل للخريجين والباحثين عن عمل من المواطنين.
يأتي هذا القرار في إطار تنظيم التدريب المهني داخل سوق العمل وتعزيز جاهزية الكوادر الوطنية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ضوابط التدريب المهني
بموجب القرار، تلتزم المنشآت بتدريب ما لا يقل عن 2% من إجمالي عدد العاملين لديها سنويًا، من خلال برامج تدريب على رأس العمل تتراوح مدتها بين شهرين كحد أدنى وستة أشهر كحد أقصى، مع ضرورة توثيق عقد التدريب بين المتدرب والمنشأة عبر منصة «قوى»، بحيث يشمل العقد مدة التدريب، ومراحله، ونوع المهارة أو المهنة المستهدفة، إضافة إلى حقوق وواجبات الطرفين.
التزامات المنشآت الكبرى
حدد القرار سقفًا ثابتًا للمنشآت الكبرى التي يبلغ عدد العاملين لديها 5000 عامل فأكثر، بحيث يكون الحد النظامي المطلوب 100 متدرب سنويًا كحد أقصى، دون أن يزيد هذا الالتزام بزيادة عدد العاملين لدى المنشأة.
ويتعيّن على كل المنشآت المشمولة إعداد برامج تدريب عملية، وتوفير التجهيزات اللازمة، وإعداد تقارير دورية عن أداء المتدرب، ومنحه شهادة إتمام التدريب توضح المهارات المكتسبة.
تطوير سوق العمل
وأصدرت الوزارة دليلًا إجرائيًا يوضّح تفاصيل القرار وآلية تطبيقه عبر موقعها الإلكتروني، مؤكدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام، وتسعى الوزارة من خلال هذه الأطر التنظيمية إلى تطوير منظومة التدريب المرتبط بسوق العمل، ورفع كفاءة رأس المال البشري الوطني، وتعزيز تكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص لضمان استدامة التوظيف.

