ألزم مجلس الوزراء الأجهزة الصادر في شأنها قرارات تحول أو تخصيص بإبلاغ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتلك القرارات خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا.
وتضمنت التوجيهات تزويد المؤسسة بكافة البيانات والمعلومات الخاصة بالموظفين والعمال المشمولين بالتحول، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ تطبيق القرار فعليًا.
وصدر المرسوم الملكي رقم م/208 متضمنًا تعديلاً على نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية الصادر سابقًا عام 1424هـ.
ونص القرار على حذف الفقرة 5 من المادة السادسة بنظام تبادل المنافع، مع توجيه الجهات المعنية بتنفيذ هذا المرسوم وفق الاختصاصات المحددة.
ووافق المجلس على اعتبار الأثر الاكتواري المترتب على صناديق المعاشات ناتجًا من طبيعة تلك الأنظمة، على أن يوضح من خلال دراسات دورية دقيقة.
وتقرر إنهاء العمل بعدد من المواد والقواعد الخاصة بكيفية معاملة الموظفين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص، وإلغاء نتائج بعض اللجان الفنية المشكلة سابقًا.
وتهدف هذه القرارات إلى استكمال إجراءات التحول للجهات الصادر بحقها قرارات مستقلة، بما يضمن حقوق المشتركين ويعزز الاستدامة المالية لصناديق التقاعد.

