اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية معايير تدريب الأطباء والجراحين خارج المملكة، مرتكزة على حوكمة التدريب الإكلينيكي لتقييم البرامج الدولية ومعادلتها بالبورد السعودي.
تستهدف القواعد الجديدة إيجاد مرجعية تقنية تدعم عملية التكافؤ مع نظام التعليم الصحي المعتمد داخل المملكة وفقًا لضوابط التصنيف المهني واللوائح التنفيذية.
وصنفت الهيئة درجات الالتزام بالمعايير لثلاث فئات تشمل الاستيفاء الكلي أو الجزئي أو الانعدام، وذلك بناءً على توفر أدلة دامغة تثبت جودة تدريبًا نظاميًا.
وتركز المعايير الـ6 على ما يلي:
إشراف واعتماد وطني:
يشترط أن يكون البرنامج التدريبي خاضعًا لاعتماد جهة وطنية مختصة في الدولة مقر التدريب.
منع المسارات الثانوية:
يُحظر إنشاء مسارات خاصة للمتدربين الأجانب لضمان تكافؤ وجودة التأهيل الطبي.
شهادة حسن الممارسة:
يلزم حصول المتدرب على شهادة تثبت حسن الممارسة والسلوك تحت إشراف مباشر من مدربين معتمدين.
أهلية التسجيل والترخيص:
يجب أن يكون الخريجون مؤهلين للتسجيل والترخيص المهني في الدولة مقر التدريب فور استيفاء متطلبات العمل.
تصنيف سعودي دقيق:
تُحدد مسارات المعادلة وفق التصنيف السعودي للمستويين التعليميين السابع والثامن بناءً على نسبة استيفاء المعايير.
شرط الاستيفاء الكامل:
يُعتبر البرنامج غير معادل للبورد السعودي إذا لم يستوف أربعة معايير أو أكثر، بينما البرامج الجزئية تتطلب تقييم إضافي وخبرة تحت الإشراف.
واشترطت الأنظمة حصول الطبيب على شهادة سلوك مهني وتأهيله للترخيص في دولة المقر، لضمان ممارسة العمل الطبي تحت إشراف مدربين معتمدين دوليًا.
ورفضت الوثيقة معادلة أي برنامج يفشل في استيفاء أربعة معايير، بينما يحتاج الاستيفاء الجزئي لتقييم إضافي وخبرة عملية لاستكمال مسوغات القبول رسميًا.

