أقر وزير المالية تحديثات جوهرية واسعة على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بهدف رفع كفاءة الإنفاق العام وتدقيق المسارات التعاقدية للجهات الحكومية مع القطاع الخاص، وفقًا للقرارات المنشورة في الجريدة الرسمية «أم القرى» اليوم الجمعة.
تكشف التعديلات المعتمدة عن تحديث هيكلي لنماذج العقود، بما فيها عقود المشاركة في الدخل، والتشغيل والصيانة للمباني الإدارية، والتوريد العسكري، ونظافة المدن، والخدمات الاستشارية، وتقنية المعلومات، وتوريد الأدوية.
وقد جاءت هذه التحديثات لتشمل نماذج الاتفاقيات الإطارية وقرارات الترسية، مع تحديد دقيق للمدد اللازمة لتنفيذ الأعمال وضمان تقديم الضمانات المالية.
قواعد الزيادة والتخفيض
وفي خطوة لضبط الأوامر التغييرية، منحت اللائحة الجهات الحكومية صلاحية زيادة التزامات المتعاقد أو تخفيضها بإرادتها المنفردة، شريطة ألا تتجاوز أوامر الزيادة 10% من قيمة العقد، وألا تتجاوز أوامر التخفيض 20%.
ويُشترط أن تكون الأعمال الإضافية ضمن نطاق العقد، مع وجوب التأكد من توافر المبالغ اللازمة لتغطيتها قبل التعميد، وفي حال غياب بنود مماثلة في العقد، يتم عرض الأمر على لجنة فحص العروض لدراسة مناسبة الأسعار.
آليات التوقيع والانسحاب
ألزمت اللائحة الجهات الحكومية بتحديد موعد لتوقيع العقد بعد تقديم الضمان النهائي من صاحب العرض الفائز.
وفي حال تخلف الفائز عن استكمال الإجراءات خلال الموعد المحدد دون عذر مقبول، يتم إنذاره كتابيًا، فإن لم يستوف المتطلبات خلال عشرة أيام عمل، يُستبعد العرض ويُلغى قرار الترسية ويُصادر الضمان النهائي.
كما أجازت التعديلات للفائز طلب الانسحاب إذا لم تُبرم الجهة الحكومية العقد خلال 35 يوم عمل من تاريخ تقديم الضمان النهائي أو الترسية، مع استثناء المدد الخاصة بإجراءات صاحب العرض الفائز من هذا الحساب.
إنهاء التعاقد والفسخ
وأقرت اللائحة حالات وجوبية لإنهاء العقد، منها ثبوت الرشوة أو الغش أو التزوير أو التلاعب من قبل المتعاقد، أو إفلاسه، أو صدور أمر بوضعه تحت الحراسة القضائية، أو تنازله عن العقد دون موافقة الجهة الحكومية ووزارة المالية.
كما أجازت للجهة إنهاء العقد في حال تأخر المتعاقد عن البدء في العمل أو تباطؤه أو إخلاله بشروط العقد وعدم تصحيح أوضاعه خلال 15 يومًا من إبلاغه كتابيًا.
وفي حالة الإنهاء للمصلحة العامة، تلتزم الجهة بالإبلاغ قبل 20 يوم عمل من تاريخ الإنهاء، مع مراعاة أحكام مصادرة الضمان النهائي في الحالات المحددة.
تنظيم المستخلصات
واستحدثت التعديلات قواعد إضافية لصرف المستخلص الختامي، إذ أوجبت على المتعاقد تقديم شهادة إنجاز بالأعمال، وشهادة صادرة من الهيئة العامة للصناعات العسكرية تثبت إنجاز أعمال المشاركة الصناعية «التوطين» في عقود التوريد العسكري.
كما أجازت للجهة الحكومية تجزئة المستخلص الختامي في العقود التي يمكن تجزئة أعمالها، وصرف المستحقات للجزء المنجز الذي استوفى شروط الاستلام والقبول.

