أوضحت الإدارة العامة للمرور آلية تقديم الاعتراض على المخالفات المرورية، مبينة أن الخدمة متاحة إلكترونيًا عبر منصة أبشر، أو من خلال مراجعة الهيئة المرورية في أقرب إدارة مرور، وذلك وفق مجموعة من الضوابط والشروط المنظمة لإجراءات الاعتراض.
وأكدت الإدارة أن الالتزام بالشروط المحددة يساهم في سرعة دراسة الطلبات واتخاذ القرار بشأنها، داعية المستفيدين إلى التقدم بالاعتراض خلال المدة النظامية.
آلية الاعتراض على المخالفات المرورية
أشارت الإدارة العامة للمرور إلى أن تقديم الاعتراض على المخالفات يمكن أن يتم بإحدى الطريقتين:
- عبر منصة أبشر من خلال خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية.
- مراجعة الهيئة المرورية في أقرب إدارة مرور لاستكمال إجراءات الاعتراض.
شروط الاعتراض على المخالفات المرورية
حددت الإدارة العامة للمرور عددًا من الشروط التي يجب توافرها عند تقديم الاعتراض إلكترونيًا، وهي:
- ألا تتجاوز مدة تسجيل المخالفة 30 يومًا من تاريخ تحريرها.
- لا يجوز الاعتراض على مخالفة سبق الاعتراض عليها عبر أبشر وصدر بشأنها قرار من اللجنة المختصة.
- في حال وجود اعتراض إلكتروني مفتوح وقيد المعالجة للمستفيد، لا يمكن تقديم اعتراض جديد حتى يتم البت في الطلب السابق.
- يحق للمستفيد تقديم أي عدد من الاعتراضات إلكترونيًا، إلا إذا بلغ عدد الاعتراضات الآلية المرفوضة خمسة اعتراضات خلال السنة الميلادية الواحدة.
تحذير من مخالفة قيادة الدراجات دون رخصة
وفي سياق متصل، جددت الإدارة العامة للمرور تحذيرها من قيادة الدراجات الآلية دون الحصول على الرخصة النظامية، مؤكدة أن عدم حمل رخصة القيادة أو رخصة السير أثناء القيادة يعد مخالفة مرورية تستوجب غرامة مالية تتراوح بين 150 و300 ريال.
ودعت الإدارة جميع قائدي المركبات والدراجات الآلية إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية، والمحافظة على حمل الرخص النظامية، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية والحد من المخالفات على الطرق.

