أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك موقف الصادرات والواردات من ضريبة القيمة المضافة، مؤكدة أن السلع والخدمات المصدرة إلى خارج المملكة العربية السعودية تخضع لضريبة بنسبة 0%، بينما تُطبق الضريبة بنسبة 15% على الواردات، وفقًا لأحكام نظام ضريبة القيمة المضافة المعمول به في المملكة.
وأكدت الهيئة أن جميع السلع والخدمات التي يقدمها شخص أو منشأة مسجلة في النظام تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، باستثناء الحالات التي ينص النظام على خضوعها لنسبة الصفر أو إعفائها من الضريبة.
الصادرات والواردات في ضريبة القيمة المضافة
وبيّنت الهيئة أن الصادرات إلى خارج المملكة تعامل ضريبيًا بنسبة صفر بالمائة، في حين تخضع جميع الواردات لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وفق الضوابط والإجراءات المحددة في النظام واللائحة التنفيذية.
كما دعت المكلفين إلى الرجوع إلى دليل الواردات والصادرات، والاطلاع على المادة (49) من اللائحة التنفيذية الخاصة بخصم ضريبة المدخلات، لمعرفة التفاصيل المتعلقة بتطبيق الضريبة وآلية الاستفادة من الخصومات الضريبية.
شروط خصم المصروفات في الإقرار الضريبي
وأشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى أن خصم المصروفات في الإقرار الضريبي يقتصر على المسجلين في نظام ضريبة القيمة المضافة، وذلك بشرط:
- أن تكون المصروفات مرتبطة بالنشاط الاقتصادي للمكلف.
- أن يكون المكلف قد تحمل ضريبة القيمة المضافة على تلك المصروفات.
- الالتزام بجميع المتطلبات النظامية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
متى يكون التسجيل في ضريبة القيمة المضافة إلزاميًا؟
وأكدت الهيئة أن كل من يمارس نشاطًا اقتصاديًا في المملكة يجب عليه التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إذا بلغت إيراداته السنوية 375 ألف ريال سعودي أو أكثر، وهو الحد الإلزامي للتسجيل.
وأضافت أن المنشآت التي تتجاوز إيراداتها 187,500 ريال ولا تتخطى 375 ألف ريال يمكنها التسجيل اختياريًا، بينما لا تكون المنشآت التي تقل إيراداتها السنوية عن 187,500 ريال مؤهلة للتسجيل في النظام.
ودعت الهيئة أصحاب المنشآت إلى متابعة التزاماتهم الضريبية والالتزام بمواعيد التسجيل وتقديم الإقرارات، بما يضمن الامتثال للأنظمة الضريبية المعمول بها في المملكة.

