شاهد رسميا.. تفاصيل لائحة المحافظة على الذوق العام

كشفت اللائحة التفصيلية للمحافظة على الذوق العام التي أقرها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، عن تفاصيل لعدد من مخالفات الذوق العام.

وجاءت اللائحة التي يقصد بها: "مجموعة السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم".

وتسري اللائحة على جميع مرتادي الأماكن العامة - مجانا أو بمقابل- من الأسواق والمجمعات التجارية، والفنادق والمطاعم والمقاهي والمتاحف والمسارح ودور السينما والملاعب ودور العرض والمنشآت الطبية والتعليمية والحدائق والمنتزهات والأندية والطرق والممرات والشواطئ ووسائل النقل المختلفة والمعارض.

وجاء في القرار أنه يجب على من يكون في مكان عام احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في ملكه.
وأكد القرار أنه لا يجوز الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم أو ارتداء زي أو لباس يحمل صورا أو أشكالا أو علامات أو عبارات تسيء إلى الذوق العام.

كما شدد على أنه لا يجوز الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على جدران مكان عام أو أي من مكوناته أو موجوداته أو أي من وسائل النقل، ما لم يكن مرخصا من الجهة المعنية.
كما أكدت أنه لا يسمح في الأماكن العامة بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها أو إضرار بهم أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر.

ويحدد وزير الداخلية بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات الأخرى ذات العلاقة- جهات الضبط الإداري المعنية بتطبيق أحكام اللائحة، والآليات المناسبة لإيقاع العقوبات وله تخويل صلاحية مباشرة أعمال الضبط الواردة في اللائحة أو بعض منها إلى شركات الحراسات الأمنية الخاصة المرخصة وفقا لضوابط يصدرها.

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاما، توقع غرامة مالية على كل من يخالف أيا من الأحكام الواردة في اللائحة بما لا يتجاوز 5 آلاف ريال، وفقا لجدول تصنيف المخالفات المنصوص عليه في المادة التاسعة من اللائحة، ويضاعف مقدار الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى.

ويجوز لمن صدر بحقه قرار بغرامة مالية وفقا للفقرة (1)، من هذه المادة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة.

وتتولى وزارة الداخلية بالاشتراك مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والجهات الأخرى، ذات العلاقة تصنيف المخالفات وتحديد الغرامات المالية المقابلة لكل منها، وفق جدول تعده لهذا الغرض، ويصدر بقرار من وزير الداخلية.