أميرة الطائف لـ«الوئام»: الجاني أحد أقاربي وشركة التأمين سترد التعويض عليه

فتحت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف التحقيق بواقعة إضرام نار في مركبة مواطنة من نواع ألنترا هونداي موديل ٢٠١٨ ، فجر أمس بمحافظة الطائف.

وكشفت كاميرات المراقبة التي كانت مثبته على منزل الفتاة بأن الجاني قد أوقف مركبته بالقرب من منزلها ثم ترجل وبيده عبوة بلاستيكية معبأة بمادة بترولية قام بسكبها على مركبة الفتاة وإضرام النار بها ومن ثم الفرار من موقع الجريمة.

"الوئام" حصلت على تفاصيل الواقعة من السيدة اميرة مالكة المركبة والتي تحدثت قائلة : أنا موظفة بإحدى الوزارات الحكومية بالطائف وقد عدت من عملي قرابة الساعة الحادية عشر صباحاً.

وقمت بإيقاف مركبتي أمام منزلنا ولما أقم بتحريكها منذُ تلك اللحظة لأتفاجأ بأني شقيقتي تخبرني بأن النيران تشتعل بالمركبة بعد منتصف الليل فقمنا على الفور بالإتصال بالعمليات المشتركة ٩١١ وتقديم بلاغاً بذلك.

وقد باشرت فرق الدفاع المدني الواقعة وقامت بإخماد النار المشتعلة بمركبتي والتي قد تسببت في تلفها بالكامل بالإضافة لبعض التلفيات بالمركبات المتوقفه بمحيط الحريق.

واستطردت السيدة أميرة حديثها لــ"الوئام" قائلةً : قمنا بمراجعة قسم شرطة الفيصلية ، وتزويدهم بمقطع فيديو يوضح هوية الجاني و لايزال البحث جارٍ عنه ، فيما لم تقدر حتى هذه اللحظة حجم الخسائر التي لحقت بمركبتي ، وقد تواصلت مع شركة التأمين الخاص بالمركبة وقد أفادوني بأن التأمين لا يتحمل قيمة التلفيات بل يتحملها الجاني كون تأمينها ضد الغير.

واردفت السيدة أميرة بأن الجاني هو أحد اقاربها وليس شقيقها كما ذكرت بعض المعرفات بموقع التواصل الإجتماعي تويتر ، ولكن لا يوجد اي تواصل بينهما سابق ولم يسبق للجاني أن قام بتهديدها قبل حوالي شهرين كما ذكرت بعض الصحف وبعض مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة .

واختتمت أميرة حديثها لــ"الوئام" : كان لدينا سائق وقد غادر قبل شهرين المملكة العربية السعودية ، فبدأت في حينها بقيادة مركبتي بنفسي حيث أني قد استخرجت رخصة القيادة قبل نحو ستة أشهر ، ولم أتعرض خلال هذه الفترة لأي من المضايقات .

من جانبه أوضح المستشار القانوني محمود الثمالي لــ"الوئام" : بأن جريمة حرق سيارة السيدة أميرة تختلف عقوبتها على حسب الأسباب والدوافع التي دفعت الجاني لإرتكاب الجريمة فإذا كان السبب والدافع حق المراءة في قيادة السيارة وامتلاكها لها فهي جريمة إرهاب حسب نظام مكافحة جرائم الأرهاب وتمويله بموجب المادة الاولى من النظام الفقرة الثالثة والتي توضح على انه اذا كان الهدف من ارتكاب الجريمة (حمل الدولة على القيام بعمل أو الامتناع عنه ) .

واردف المستشار الثمالي : بأن المادة الثانية والأربعون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله( يعاقب بالسجن مدة لاتزيد عن خمسة عشرة سنة ولاتقل عن ثماني سنوات كل من أتلف - تنفيذا لجريمة إرهابية - أي من المرافق والأملاك العامة أو الخاصة أو أي وسيلة من وسائل النقل) .

واكمل الثمالي بالقول: بأن الحكم على مثل هذه القضايا إذا ظهر أثناء مرحلة الاستدلال ومرحلة التحقيق بأن الدافع إرهابي فان المحكمة المختصة بمحاكمة الجاني هي المحكمة الجزائية المتخصصة .

واختتم الثمالي بقوله إذا كانت الدوافع التي دعت الجاني لارتكاب الجريمة هي اختلافات ومشاكل شخصية فان الجريمة لاتعد جريمة ارهابية بل تعد جريمة جنائية ويعاقب عليها الجاني بعقوبة تعزيرية راجعة لتقدير المحكمة.