“العدل” تجري تعديلا على نظام المرافعات الشرعية.. وتلغي إيقاف الخدمات لمن تعذر تبليغه

أصدرت وزارة العدل تعميما، يقضي بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، تضمن إلغاء بعض المواد وتعديل وإضافة مواد أخرى.
وتضمنت المادة الأولى من القرار، إلغاء المادة رقم (17/5) ونصها: "إذا تعذر تبليغ من لا يُعرف عنوانه أو امتنع عن الحضور بعد تبليغه، فللمحكمة، عند الاقتضاء أن تأمر بإيقاف خدماته لدى الجهات الحكومية".

فيما نصت المادة الثالثة، على إلغاء المادة رقم (57/4) ونصها: "للمحكمة عند الاقتضاء أن تأمر بإيقاف خدمات الممتنع عن الحضور لدى الجهات الحكومية»، وجاءت المادة الرابعة بالنص التالي: «لأي من أطراف الدعوى، الحصول على صور من أوراق الدعوى ومستنداتها، ما لم تر الدائرة خلاف ذلك".

وتضمنت المادة الخامسة تعديل المادة رقم (73/1) لتكون بالنص التالي: "تدون الدائرة في محضر الضبط، الوقائع والأفعال المخلة بنظام الجلسة وقت انعقادها، فإن امتنع من بَدَر منه الإخلال عن الخروج، ورأت الدائرة حبسه، فتصدر أمرًا قضائيًا مسببًا يبعث بكتاب من رئيس المحكمة للجهة المختصة لتنفيذه".

وتضمن تعميم وزير العدل إضافة مادة برقم (75/6)، لتكون بالنص التالي: "إذا تبلغ المدعى عليه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة ولم يحضر، فيسقط حقه في الدفع بأي من الدفوع الواردة في هذه المادة".

وجاء في المادة السابعة من تعميم وزير العدل: "تعديل المادة رقم (97/1) لتكون بالنص التالي: إذا وافق رئيس المحكمة على طلب القاضي التنحي، وكانت الدائرة من قاض فرد فيكلف رئيس المحكمة أحد قضاتها بنظرها في الدائرة نفسها، فإن كانت الدائرة مكونة من أكثر من قاض، فيكلف رئيس المحكمة أحد قضاتها لإكمال نصابها، وفي حال لم يوجد في المحكمة سوى من قام به سبب المنع أو الرد، فتنظر القضية في أقرب محكمة من المنطقة ما لم تكن حجة استحكام، فيكلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء من ينظرها في المحكمة نفسها".

وألغت المادة العاشرة من التعميم، المادة (165/4) ونصها: "تفهم الدائرة من له حق الاعتراض بأن عليه مراجعة محكمة الاستئناف خلال 60 يومًا، من تاريخ قيد القضية لديها لتحديد موعد لنظرها، وأنه إذا لم يراجع خلال هذه المدة فإن حقه في طلب الاستئناف يسقط".

وألغت المادة الحادية عشرة من التعميم، المادة رقم (166/3) والتي تنص على "للدائرة تسليم صورة من صك الحكم للمحكوم له متى طلب ذلك".

وجاء في المادة الرابعة عشرة من تعميم وزير العدل: إلغاء المادة رقم (167/ 3) ونصها: "إذا أصدرت الدائرة الحكم ووقعت ضبطه، وتعذر إصدار الصك وتوقيعه، فلا تخلو الحال من الآتي:

أ- أن تكون القضية منظورة من دائرة مكونة من أكثر من قاضٍ، فيشير القضاة المشاركون له عند اسمه في صك الحكم إلى تعذر توقيعه على الصك، ويكمل لازمها.

ب- أن تكون القضية منظورة من دائرة مكونة من قاضٍ فرد، فيقوم القاضي الخلف بإصدار الصك من واقع ضبطه، وفقًا للفقرة (1) من المادة السادسة والستين بعد المائة من هذا النظام، ثم يوقعه ويختمه ويشير إلى من أصدر الحكم، سواء أكان حاكم القضية ما زال في السلك القضائي أم خارجه".

وحملت المادة الثامنة عشرة من التعميم، إضافة مادة برقم (170/3) بالنص التالي: "تسلم للمحكمة التي أمرت بوقف التنفيذ صورة من نسخة الأمر إلى الخصم الذي له مصلحة بوقف التنفيذ".

وتضمنت التعديلات، المادة رقم (179/1) لتكون بالنص التالي: "تحدد الدائرة في جلسة النطق بالحكم موعدا لاستلام صورة صك الحكم المجردة، على ألا يتجاوز الموعد عشرين يوما، ويجوز تسليمه في يوم النطق بالحكم، وتسلم صورة صك الحكم للمحكوم عليه في اليوم المحدد لاستلامها من قبل الموظف المختص، وفي جميع الأحوال يدون الموظف المختص محضرا بتسليم صورة صك الحكم أو بعدم حضور المحكوم عليه لاستلام الصورة، وإيداعها بملف الدعوى".

كما تضمنت التعديلات إلغاء المادة (179/2)، والتي نصها "في حال عدم صدور الصك في التاريخ المحدد، فيمدد الموعد المدة الكافية، حسب نظر الدائرة، ويدون ذلك في الضبط".

وتضمنت التعديلات المادة رقم (179/3) لتكون بالرقم (179/2)، ونصها: "تبلغ الإدارة المختصة بالمحكمة الجهة المسؤولة عن السجين أو الموقوف بالتاريخ المحدد لاستلام صورة صك الحكم، والمدة المحددة لتقديم المذكرة الاعتراضية وعلى الجهة إحضاره في المواعيد المحددة، ما لم يقرر السجين أو الموقوف الاكتفاء بإرسال صورة صك الحكم إلى مكان السجن أو التوقيف، وتقديم مذكرة طلب الاستئناف بوساطة الجهة المسؤولة عن السجين أو الموقوف، وفي جميع الأحوال يدون محضر بذلك ويوقع منه ومن مدير السجن أو التوقيف أو من يقوم مقامهما، ويبعث المحضر إلى المحكمة".

وتضمنت التعديلات إضافة مادة برقم (195/1) وتنص على : "يجب أن يرافق مذكرة الاعتراض الآتي: 1- صورة من الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض، 2 – صورة من الحكم المعترض عليه، وصورة من حكم كحكمة الدرجة الأولى، 3 – المستندات التي تؤيد الاعتراض، وللمحكمة طلب ملف القضية أو ما نحتاجه منها عند الاقتضاء".

وأضافت المادة التاسعة والعشرون من التعميم، مادة برقم (200/2) وتكون بالنص التالي: "يحق للخصم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة، وليس له الاعتراض بطلب الاستئناف على القرار الصادر بعدم قبول هذا الالتماس ولا على الحكم الصادر في موضوع الدعاوى بعد قبول الالتماس".

وجاءت المادة الحادية والثلاثين من التعميم لتلغي المادة رقم (224/ 5) ونصها: "إذا أذنت الدائرة بالتصرف في حصة القاصر أو الغائب، وكان العقار مشتركًا بينهما وبين غيرهما، فيكون إفراغه كاملًا لدى الدائرة نفسها".

وتضمنت المادة الثانية والثلاثون من التعميم، إضافة مادة برقم (224/8) بالنص التالي: "المحكمة المختصة بالإذن ببيع عقار القاصر هي المحكمة التي يقع العقار في حدود ولايتها المكانية".

وحملت المادة الرابعة والثلاثون والأخيرة من تعميم وزير العدل بأنه يكون العمل بموجب هذه التعديلات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار