توجيهات عليا بإيقاف الترخيص لشركات التقسيط وإعادة النظر في تنظيمها

وجه مجلس الوزراء، وزارة التجارة بإيقاف إصدار تراخيص البيع بالتقسيط، وتوجيه مؤسسة النقد العربي، لتنظيم هذا النشاط التجاري.

وجاء توجيه المجلس بإلغاء نظام البيع بالتقسيط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13)، وتاريخ 4/3/1426هـ، وعدم المضي في إجراءات إصدار مشروع نظام البيع بالتقسيط الصادر.

كما جاء التوجيه باستثناء الشركات والمؤسسات المرخص لها بالبيع بالتقسيط - وفقا لنظام البيع بالتقسيط السابق لحين انتهاء تاريخ سريان تراخيصها.

كما وجه بالتأكيد على وزارة التجارة والاستثمار بإيقاف إصدار تراخيص البيع بالتقسيط أو تجديها بناء على نظام البيع بالتقسيط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/13، وتاريخ 4/3/1426هـ.

كما أكد على مؤسسة النقد العربي السعودي بتنظيم أحكام مزاولة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية تمويل سلع منشآته أو خدماته لزبائنه، وفقا للفقرة (3) من المادة الرابعة من نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 13/8/1433 هـ، واستكمال ما يلزم في هذا الشأن خلال 90 يوما من تاريخ هذا التوجيه.

ووجه مجلس الوزراء بقيام وزارة التجارة والاستثمار ومؤسسة النقد العربي السعودي والجهات الأخرى ذات العلاقة بالتعاون والتنسيق الدائم في شأن ضبط الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو المعنوية المزاولين لتمويل سلع منشآتهم أو خدمات لزبائنهم بالمخالفة للفقرة (3) من المادة (الرابعة) من نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51( وتاريخ 13/8/1433 هـ.