بعد حظره بالمؤسسات الحكومية.. تفاصيل مسيرة الحجاب والنقاب في تونس

قرر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد الجمعة منع النقاب في المؤسسات العامة 'لدواع امنية" على ما أفادت رئاسة الحكومة، بحسب وكالة "فرانس برس".

ووقع "الشاهد" على منشور حكومي "يمنع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وذلك لدواع امنية"، وفقا لذات المصدر.

ويأتي القرار استكمالا لسلسة مثيرة للجدل شهدتها عدة دول عربية وإسلامية، بينها تونس.

ودخلت تونس في تلك السلسلة عندما أصدر أول رئيس للجمهورية التونسية الحبيب بورقيبة قانونا اسمه "المنشور 108"، عام 1981، والذي فيه يأمر بمنع ارتداء النساء لغطاء الرأس "الحجاب" تحت دعوى أنه يمثل مظهرا من مظاهر الطائفية، وأنه ينافي روح العصر وسنة التطوير السليم، وظهر بورقيبة على شاشة التلفزيون في احتفال شعبي وهو ينزع أغطية الرأس عن بعض النساء قسرا قائلا "انظري إلى الدنيا من غير حجاب".

وتم تأكيد هذا القانون وتجديده بمنشور قانوني إضافي صدر سنة 1986م يُعرف بمنشور رقم 102، يؤكد فيه خطر الحجاب على نساء تونس! وفي عام 1987م أصدر زين العابدين بن علي -بعد انقلابه على الرئيس بورقيبة- مرسوما يجبر الطالبات الملتحقات بالجامعات على التوقيع على إقرار أنهن لن يدخلن الجامعة إلا “برأس مكشوف”، وأن كل طالبة لم توقع على الإقرار سيتم حرمان دخولها الجامعة، بل وستتعرض لملاحقة قضائية!

وسقط القرار بعد سقوط زين العابدين بن علي ومعه قانون منع الحجاب.

إلا أن القرار الأخير جاء بعدما قدم "علمانيو تونس"، في شهر مارس 2016، مشروع قانون حظر “إخفاء الوجه” في الأماكن العامة الذي قدموه للبرلمان التونسي، بحجة تعزيز "الوقاية من الإرهاب".

ويتضمن مشروع قانون منع النقاب في الفضاءات العامة أربع فصول.

وينص على منع الظهور بالفضاءات العمومية في زي يخفي الوجه، كالمؤسسات الخاصة والعامة والمحال التجارية والصناعية، والموانئ ومحطات النقل البري وسائل النقل العمومية وغيرها من الأماكن المفتوحة في وجه العموم والتي يكون النفاذ اليها بشكل حر.

إلا أن مقتضيات مشروع القانون الجديد، المتعلقة باخفاء كامل الوجه لا تعتبر سارية المفعول في بعض الحالات التي يكون فيها ارتداء الزي الذي يخفي الوجه، مباحا بنصوص قانونية، أو مبررا بأسباب صحية أو دواعي مهنية أو مناخية أو كان من مستلزمات ممارسة أنشطة رياضية أو إقامة احتفالات أو تظاهرات فنية أو تقليدية. بحسب المشروع.

ويعاقب مشروع القانون على اخفاء الوجه أو من يجبر طفلا قاصرا على ارتداء النقاب بعقوبة تصل الى سنة سجنا، وبغرامة مالية تصال الى 10 آلاف دينار تونسي (1 دولار= 2 دينار).