“هيئة السياحة” تكشف شروط سكن المرأة في الفنادق

شددت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بشأن مرافق الإيواء السياحي، على عدم طلب العلاقة مع المرافقين في حال كانوا أكثر من شخص فيما يتعلق بالأجانب.

وأكد التعميم بأنه يتم إثبات العلاقة في حال وجود مرافقين لطالب الحجز من خلال إبراز سجل الأسرة بالنسبة للمواطنين والمواطنات، ولا يتطلب ذلك للزائرين الأجانب والاكتفاء بجوازات السفر.

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، قد أجرى تعديلًا على الفقرة 22 من المادة 20 بلائحة مرافق الإيواء السياحي والتي أصبحت كالآتي:

- التنبيه على طالب الحجز "رجل وامرأة" بإبراز أصل إثبات تحقيق الشخصية "الهوية الوطنية أو سجل الأسرة للمواطنين، الإقامة للمقيم، جواز السفر للزائر الأجنبي أو السائح، وذلك فيما يخص الإسكان في مرافق الإيواء السياحي.

- عدم الامتناع عن إسكان المرأة بدون محرم بعد تقديمها أصل إثبات الهوية المعترف بها نظامًا "الهوية الوطنية/سجل الأسرة/الإقامة للأجنبيات" وجواز السفر في الحالات التي لا تتطلب إصدار تصريح إقامة لها.

- يلتزم المرخص له بعدم إسكان المرأة التي لا يتوفر لديها إثبات هوية إلا إذا كانت برفقة أحد أقاربها فإنه يكتفى بتسجيل بيانات قريبها.