رسميًا.. السماح للمقاهي والمطاعم بتقديم منتجات التبغ

وزارة الشؤون البلدية والقروية
وزارة الشؤون البلدية والقروية

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، رسميًا، السماح بتقديم منتجات التبغ ولائحة الرسوم عليها، داخل المدن وخارجها.

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، تفاصيل لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ الصادرة بالقرار رقم 4100002706 وتاريخ 5/ 1/ 1441ﻫ، وجاءت على النحو التالي:

واحتوت اللائحة على 5 مواد، حسب ما نشرته الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، وجاءت أهم بنود تلك المواد على النحو التالي:

- يكون تحصيل الرسم السنوي الثابت مقابل إصدار أو تجديد ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها، وفقاً للفئات الموضحة في الجدول رقم (1) المرفق.

- يكون تحصيل الرسم المنصوص عليه في البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/107) وتاريخ 10-9-1440هـ من إجمالي فاتورة مبيعات المحل وفقاً لما هو وارد في الجدول رقم (1) المرفق.

- على المرخص له بتقديم منتجات التبغ إيداع الرسم المنصوص عليه في البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/107) وتاريخ 10-9-1440هـ في الحساب المخصص لذلك مع نهاية كل شهر، مع بيانات مفصلة بفواتير المبيعات، وللبلدية اتخاذ ما يلزم من آليات وإجراءات بما يضمن التحقق من صحة ذلك.

- يكون تصنيف البلديات لأغراض تطبيق أحكام هذه اللائحة وفقاً للجدول رقم (2)، وتحصل رسوم ترخيص تقديم منتجات التبغ في المراكز الواقعة في نطاق خدمات أي من البلديات وفق الرسوم المحددة في بلديات التصنيف الخامس.

- يقصد بالمناطق (أ)، (ب)، (ج)، المواقع المحددة في الخرائط التي يعتمدها الوزير أو من ينيبه وتوضح الأماكن الأكثر جاذبية في المدينة وتصنف وفقاً لها رسوم التراخيص داخل النطاق الإشرافي للبلدية.

ولمعرفة لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ يمكن الدخول على الرابط:

https://www.uqn.gov.sa/lang/ar/pdf/viewer/1570621752474911900/1570621752000