العصيمي: على العروس أن تتيمم في هذه الحالة حفاظاً على مكياجها

أوضح محمد بن سعد الهليل العصيمي من كلية الشريعة في جامعة أم القرى بمكة المكرمة بأنه تمكث العروس في زماننا هذا ساعات طويلة من أجل أن تتجمل عند محلات التجميل النسائية ، مما يؤدي إلى وضع مساحيق تجميلية غالبا ما تكون عازلة عن وصول الماء إلى البشرة، وإن لم تكن عازلة فإن وصول الماء يفسدها، وهذا التجميل والتحسين كما يستغرق وقتاً طويلاً غالباً، هو كذلك مكلف مادياً بالنسبة لأوساط الناس، فإذا كان هناك طريق يمكن ان تصلي المرأة في الوقت بطهارة الماء فهذا هو المتعين، وإن لم يكن فهل هذه حاجة معتبرة شرعاً للانتقال من طهارة الماء إلى التيمم لمن انتقض وضوؤها أو يكون لها الجمع بين الصلاتين التي من شأنها أن تجمع مع الأخرى، أم أن هذا لا يعتبر من الأعذار التي يجوز لها بسببه أن تترخص بالتيمم أو الجمع .

وقال:  إذا لم يكن على المرأة تلك حرج في إعادة المكياج ، أو تأخيره إلى ما بعد الطهارة بالماء فهذا لا يبيح لها ترك  الطهارة بالماء.

وأما إذا لم تتمكن من ذلك ، فهل يعتبر من الأعذار التي تبيح لها التيمم ؟

فالجواب : نعم ، عند وجود الحرج والمشقة غير المعتادة ، يجوز ذلك ، للأسباب التالية :

١ - أن كون الشيء فيه حرج ومشقة غير معتادة ، يرجع في تحديده إلى العرف.
والقاعدة : ما لم يحدد في الشرع ، فالمرجع في تحديده إلى العرف .

وفي عرفنا : أن العروس تأخذ وقتاً طويلاً في هذا التجميل والتحسين ، وتدفع مالاً ليس باليسير عرفاً، فينتقض وضوؤها، فتقع في الحرج الشديد في وجوب غسل وجهها بالماء في الوضوء، لما يترتب عليه من فوات الوقت والمال، وهذا عند النساء إلا ما ندر من الحاجيات الشديدة .

٢ - أن من لم يجد الماء إلا بسعر فاحش عرفاً، جاز له التيمم وترك ذلك الماء، وهذه إذا فسد مكياجها كان ثمنه أكثر من الفاحش عرفاً.

٣ - ولأن الشريعة رخصت في التيمم عند عدم وجود الماء، أو عند وجود الضرر باستعمال الماء، وهذه العروس تتضرر بذلك ضرراً ليس باليسير أو مما يتحمل عادة ، وفي الحديث ( لا ضرر ولا ضرار )  وأما من لا ضرر عليها في استخدام الماء أو ضررها يسير فهذه يتعين عليها طهارة الماء.

٤ - ولأن الشريعة خففت في عدم استعمال الماء في حاجة أخف من ذلك بكثير ، كما هو الشأن في المسح على الخف والعمامة، والحاجة أقل من حاجة العروس هذه بكثير ، وذلك ان التخفيف في الطهارة على ثلاث مراتب مرتبة : الطهارة ، فالمسح ، فالتيمم .