المحكمة الجزائية تنظر قضية المتهمين بحادثة الطعن بحديقة الملز

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم الجلسة الأولى للنظر في قضية المتهمين في حادثة الطعن التي حدثت في حديقة الملك عبدالله في الملز لأحد الفرق الاستعراضية المشاركة في موسم الرياض.

حيث تم عرض الدعوى على المتهمين وتم توكيل محامٍ لهم على نفقة وزارة العدل.

وجاءت الدعوى بارتكاب المتهم الأول عربي الجنسية الجرائم التالية:

أولا : الهجوم الإرهابي المسلح بآلة حادة (سكين) على إحدى الفرق الاستعراضية المشاركة في موسم الرياض أثناء العرض بحديقة الملك عبدالله بمدينة الرياض وطعن أفراد الفرقة وأحد حراس الأمن مما أدى لإصابتهم بجروح قطعية ، وترويع الناس وإحداث الفوضى والرعب في الحضور محاولا إرغام السلطات على الامتناع عن القيام بأعمال الترفيه في المملكة وتحريض الآخرين للقيام بأعمال إرهابية ضد الفعاليات بتكليف من أحد قادة تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن ، وتخطيطه ورصده ومتابعته مسبقا لفعاليات موسم الرباض المقامة بحديقة الملك عبدالله (مكان الجريمة).

ثانيا : الانتماء لتنظيم القاعدة في اليمن المصنف كتنظيم إرهابي واشتراكه معه في القتال المجرم والمعاقب عليه.

ثالثا: ارتكابه لجرائم معاقب عليها بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وهي على النحو التالي:

١ - حمله السلاح الأبيض تنفيذا لجريمة إرهابية المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة (٣١) من النظام.
٢ - انضمامه إلى كيان إرهابي (تنظيم القاعدة في اليمن) واشتراكه معهم في العمليات القتالية في اليمن المجرم والمعاقب عليه.

رابعا : إعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تصوير نفسه ملثما ويلقي قصيدة تتضمن تحريضا ضد هيئة الترفيه من جهازه الجوال وإرساله لآخرين عبر برنامج التواصل الاجتماعي (الواتس آب) المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٧.

وارتكاب المتهم الثاني عربي الجنسية الجرائم التالية :-

أولا: اشتراكه عن طريق التستر مع المتهم الأول في الهجوم الإرهابي المسلح بآلة حاده سكين على إحدى الفرق الاستعراضية المشاركة في موسم الرياض أثناء العرض بحديقة الملك عبدالله بمدينة الرياض مما أدى لطعن وإصابة مجموعة من الفرقة المشاركة في العرض ، وتستره على تخطيط الأول على جريمة إرهابية بالهجوم على ماكينة صراف أحد البنوك بالمملكة ونهب الأموال وإرسالها لتنظيم القاعدة في اليمن.

ثانيا : ارتكابه جرائم معاقب عليها بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وهي على النحو التالي:

١ - تستره على انضمام المتهم الأول لكيان إرهابي (تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن) المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة (٥٥) من النظام .
٢ - علمه بمشروع تنفيذ جريمة إرهابية خطط لها المتهم الأول ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة (٥٤) من النظام .

ثالثا : اشتراكه في ترويج عملة ورقية مزيفة داخل المملكة المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة (٤) من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود.

رابعا : النصب والاحتيال بالشروع في شراء سلاح من نوع رشاش بمبلغ مالي ٢٥٠٠ ريال مزيف .

خامسا : تستره على عملية متاجرة بالسلاح وعدم الإبلاغ عنها المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة (م/٤٥) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي.

سادسا : دخوله المملكة بطريقة التهريب المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية .