7 خطوات للاعتراض على مخالفات “منع التجول”

الأمن العام
الأمن العام

أعلن الأمن العام عن فتح باب الاعتراض على المخالفات التي تصدر بحق من يخالف قرار حضر التجول الذي أتى حماية للمواطن والمقيم والوطن من فيروس (كورونا المستجد) للحد من تفشي والوباء.
وتتكون آلية الاعتراض من عدة خطوات الالكترونية عبر منصة (أبشر) بدأ من تسجيل الدخول على الخدمات الالكترونية ثم الدخول على قائمة خدماتي (خدمات عامة) ثم الضغط على أيقونة الرسائل والطلبات (نظام الرسائل والمعلومات الالكترونية) ثم تعبئة حقول البيانات المطلوبة (الجهة الموجهة لها الاعتراض - "لجان النظر في مخالفات منع التجول") ثم تحديد المنطقة التي وقعت فيها المخالفة ثم تسجيل اسم الموضوع و(تدوين بيانات الاعتراض برسالة) ثم رفع المرفقات أن وجدت، علمًا أن قبول الاعتراض يستلزم رفعه خلال مدة شهر من وقوع المخالفة.