متحدث الداخلية يوضح عقوبة مخالفة الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

أوضح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، عقوبة مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة جائحة كورونا.

وقال في مؤتمر اليوم، إنه تم الإعلان عن صدور الأمر الملكي الكريم، أمس، بالموافقة على "الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا".

وأضاف أن عقوبة مخالفة استخدام التصريح أو الإذن الممنوح للتنقل وقت منع التجول في غير ما خصص له هي غرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 100 ألف ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، أو بهما معاً، مع سحب التصريح أو إلغاء الإذن.

وأشار إلى أن عقوبة مخالفة تعليمات العزل أو الحجر الصحي هي غرامة لا تزيد على 200 ألف ريال، أو السجن لمدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معاً، وتضاعف العقوبة الموقعة عند التكرار، موضحًا أن عقوبة مخالفة تعمد نقل العدوى للآخرين هي غرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بهما معاً، وتضاعف العقوبة الموقعة عند التكرار.

وأكد أن عقوبة مخالفة التسهيل لمن لا تتطلب طبيعة عمله أو ظروفه الحصول على تصريح أو إذن للتنقل وقت منع التجوال هي غرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 100 ألف ريال أو السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، أو بهما معاً، أو التحريض على مخالفة الإجراءات والتدابير ذات الصلة هي غرامة لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد عن مليون ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، أو بهما معاً، وتضاعف العقوبة الموقعة عند التكرار.

وتابع: "بالإضافة لتلك العقوبات يتم إبعاد المخالف غير السعودي عن المملكة ومنع دخوله نهائياً إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة في حقه"، لافتًا إلى أنه سيتم لاحقا الإعلان عن لائحة للحد من التجمّعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا المستجد يتم فيها تحديد المخالفات وعقوبات ارتكابها.

وأشار إلى رفع الإجراءات الاحترازية الإضافية بحيي الفيصلية والفاضلية في محافظة الأحساء وذلك اعتبارًا من اليوم الأربعاء 13 / 09 / 1441هـ.