خادم الحرمين الشريفين يصدر مرسومًا ملكيًا بنظام البيئة الجديد

شعار وزارة البيئة السعودية
شعار وزارة البيئة السعودية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مرسومًا ملكيًا بنظام البيئة الجديد، في 49 مادة، وتهدف إلى حماية البيئة وتنميتها واستدامتها، والالتزام بالمبادئ البيئية، وتنظيم قطاع البيئة والأنشطة والخدمات المتعلقة به، وجاءت على النحو التالي:

المادة الثالثة:

لا يجوز لأي شخص ممارسة أي من الأنشطة البيئية أو التي لها أثر بيئي؛ إلا بعد الحصول على تصريح أو ترخیص؛ وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.

المادة الرابعة:

على كل من المصرح له والمرخص له؛ الالتزام بأحكام النظام، واللوائح، وشروط التصريح أو الترخيص، والتعليمات والقرارات - ذات العلاقة - التي تصدرها الجهة المختصة.

المادة الخامسة:

تضع الجهة المختصة ضوابط تنفيذ البرامج والخطط والمبادرات التطوعية المتعلقة بالبيئة.

الفصل الثاني

الأوساط البيئية والموارد المائية وحمايتهما

المادة السادسة:

يُحظر القيام بكل ما من شأنه تلويث الأوساط البيئية والموارد المائية، أو الإضرار بهما، أو التأثير سلباً في الانتفاع بهما؛ وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.

المادة السابعة:

يُحظر استغلال أو نقل أو تخزين أو بيع أو الترويج لأيّ من الموارد الطبيعية ومنتجاتها الموجودة في إقليم المملكة الذي يشمل أراضيها -بما في ذلك الجزر- ومجالها الجوي، والمياه الداخلية والبحر الإقليمي وقاعهما وباطن أرضهما والحيز الجوي فوقهما، وجميع المناطق البحرية الأخرى التي تمارس عليها المملكة حقوق السيادة أو حقوق الولاية طبقاً للقانون الدولي؛ دون الحصول على تصريح أو ترخیص؛ وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.

المادة الثامنة:

على كل من المصرح له والمرخص له الذي يمارس أنشطة قد يصدر منها انبعاثات أو ملوثات، أو التي قد تؤثر في الأوساط البيئية؛ الالتزام بالآتي:

١- الاشتراطات والضوابط والإجراءات والمقاييس والمعايير البيئية؛ التي تحددها اللوائح.

2- اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة عند الاقتراب من تجاوز المقاييس البيئية، وفقاً لما تحدده اللوائح.

٣- وضع برامج وأجهزة للرصد والقياس والرقابة على جودة الأوساط البيئية، وفقاً لما تحدده اللوائح.

4 - تزويد الجهة المختصة بصفة دورية - بالبيانات والتقارير المتعلقة بالانبعاثات أو الملوثات الصادرة عن أنشطته؛ لمراجعتها ومطابقتها، وتحديد تجاوزات المقاييس والمعايير والاشتراطات، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.

5- تزويد الجهة المختصة بدراسة التدقيق البيئي، وفقاً لما تحدده اللوائح.

6- إعادة تأهيل الأوساط البيئية المتدهورة جراء ممارسته لأنشطته، وفقاً لما تحدده اللوائح.

وتحدد الجهة المختصة الأنشطة المشار إليها في هذه المادة.

المادة التاسعة:

1- على كل من يمارس أي نشاط يستخدم فيه مواد لها تأثير سلبي في جودة الهواء، أو مواد مستنفدة لطبقة الأوزون؛ اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ الخطط -التي تعدها الجهة المختصة- المتعلقة بالتخلص التدريجي من تلك المواد؛ وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.

2- تحدد الجهة المختصة المواد التي لها تأثير سلبي في جودة الهواء، وكذلك المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.

المادة العاشرة:

1- يُحظر استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو تداول أو تصنيع أو استخدام المواد المستنفدة لطبقة الأوزون - التي تحددها الجهة المختصة -؛ دون الحصول على تصريح أو ترخيص، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.

2- يُحظر استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو تصنيع أو استخدام الأجهزة والمعدات والمنتجات - الجديدة أو المعاد تدويرها - والتي تحتوي على أي من المواد المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة؛ دون الحصول على تصريح أو ترخيص، وذلك وفقاً لما تبينه اللوائح.

3- يكون التخلص من المواد والأجهزة والمعدات والمنتجات المشار إليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة؛ وفقاً لما تبينه اللوائح.

4- يُحظر استيراد الأجهزة والمعدات والمنتجات - المستعملة - التي تحتوي على أي من المواد المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة الحادية عشرة:

يُحظر إلقاء مياه الصرف أو أي من المكونات السائلة - المعالجة - أو تصريفها أو حقنها؛ في الآبار الجوفية أو أي وسط بيئي، دون الحصول على تصريح، وذلك وفقاً لما تبينه اللوائح ،

الفصل الثالث

أراضي الغطاء النباتي

المادة الثانية عشرة:

1- لا يجوز تملك أراضي الغابات والمراعي والمنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية، بأي وجه من أوجه التصرف الناقل للملكية.

2- لا يجوز التعدي - سواء أكان بالتوسع أم بالأحداث - على أراضي الغابات والمراعي والمنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية.

المادة الثالثة عشرة:

1- تنشأ - بقرار من الوزير - المنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية على أرض غير مملوكة ملكية خاصة وليس لأحد عليها حق اختصاص أو حجز أو امتياز. وفي حالة وجود أي من ذلك، تُعدل خارطة المنتزه المقترح، أو يُختار بديل عنه، ما لم يتنازل صاحب الحق عن محقه؛ وذلك وفقاً لما تبينة اللوائح.

2- للجهة المختصة - وفق ضوابط تحددها اللوائح - استثمار المنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية، وتنظيم الاستثمار فيها.

المادة الرابعة عشرة:

على أي شخص قبل القيام بنهل أو استغلال الرمل أو الحصى أو الصخور أو الطين؛ الحصول على تصريح، وذلك وفقاً لما تُبيّنه اللوائح.

المادة الخامسة عشرة:

دون إخلال بما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، يشترط لاستصلاح الأرض الزراعية وأراضي الغطاء النباتي وتسويتها؛ الحصول على ترخيص وفقاً لما تُبيّنه اللوائح.

المادة السادسة عشرة:

1- تُحظر ممارسة أي نشاط أو عمل داخل أراضي الغطاء النباتي، دون الحصول على تصريح أو ترخيص، وذلك وفقاً لما تبينه اللوائح.

2- تُحظر ممارسة أي نشاط أو عمل في الأراضي التي تقع ضمن النطاق الحضري العمراني وتحتوي على غطاء نباتي تشرف عليه الجهة المختصة؛ دون الحصول على تصريح أو ترخيص، وذلك وفقاً لما تُبيّنه اللوائح.

المادة السابعة عشرة:

على كل من المرخص له والمصرح له - عند استخدامه أراضي الغطاء النباتي في تنفيذ أنشطته - الأخذ بالاعتبارات البيئية، والالتزام بالاستخدام الرشيد للتربة؛ وذلك وفقاً لما تُبيّنه اللوائح.

المادة الثامنة عشرة:

يُحظر الاستزراع أو التشجير داخل أراضي الغطاء النباتي؛ دون الحصول على ترخيص.

المادة التاسعة عشرة:

مع مراعاة ما ورد في المادة (الثامنة عشرة) من النظام؛ يُحظر كل ما من شأنه الإضرار بأراضي الغطاء النباتي، أو الإخلال بالتوازن الطبيعي فيها، وعلى وجه خاص ما يأتي:

1- قطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات، أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها، أو نقل تربتها أو جرفها، أو الاتجار بها.

2- ترك النفايات داخلها، أو دفنها، أو حرقها، أو رميها في غير الأماكن المخصصة لها التي تحددها الجهة المختصة.

3- إشعال النار داخلها في غير الأماكن المخصصة لذلك التي تحددها الجهة المختصة.

4- إتلاف منشآتها الثابتة أو المنقولة، أو قطع السياجات التي تضعها الجهة المختصة داخلها أو إتلافها. أو العبث في علاماتها الحدودية أو الإرشادية.

5- الرعي في المواقع والمدد المحظورة من الجهة المختصة.

6- إطلاق فيها أي من أنواع الكائنات الفطرية الحيوانية الدخيلة على البيئة أو الغازية.

المادة العشرون:

يُحظر إنتاج الحطب أو الفحم المحلي، أو نقل أي منها، أو تخزينه، أو بيعه، أو الترويج له؛ دون الحصول على تصريح أو ترخيص، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.

الفصل الرابع

البيئة البحرية والساحلية

المادة الحادية والعشرون:

1- يُحظر القيام بكل ما من شأنه الإضرار بالبيئة البحرية والساحلية ومكوناتها الحية وغير الحية. ويشمل ذلك: أعمال الحفر، والردم، والتجريف، والإنشاء، والتنقيب، والاستكشاف، والاستغلال؛ وإجراء الأبحاث؛ دون الحصول على تصريح أو ترخيص، وذلك وفقاً لما تُبيّنه اللوائح.

2- يُحظر استخدام أي مادة أو أداة تضر بيئيًّا بالبيئة البحرية والساحلية، أو إدخالها إليها أو إخراجها منها؛ دون الحصول على تصريح أو ترخيص، وذلك وفقاً لما تُبيّنه اللوائح.

3- تحدد الجهة المختصة قائمة بالمواد والأدوات المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة.

المادة الثانية والعشرون:

على مُشغّل وسائط النقل البحري أن يحتفظ بسجل خاص يُدوّن فيه الإجراءات والتدابير الوقائية وخطة الطوارئ المتعلقة بمنع التلوث؛ وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.

الفصل الخامس

الحياة الفطرية

المادة الثالثة والعشرون

تُحدد الجهة المختصة أنواع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض التي يُحظر قتلها أو صيدها، أو الاتجار بها أو مشتقاتها أو منتجاتها.

المادة الرابعة والعشرون:

1- يُحظر - دون الحصول على ترخيص فيما يتعلق بأنواع الكائنات الفطرية التي تحددها الجهة المختصة - القيام بأي مما يأتي:

أ - الاتجار بأي منها أو منتجاتها أو مشتقاتها، سواء كان الاتجار محلياً أو بالاستيراد أو التصدير.

ب - العبور البري أو الجوي أو البحري بأي منها أو منتجاتها أو مشتقاتها.

ج - نقل أي منها أو منتجاتها أو مشتقاتها داخل المملكة.

د - استخراج أي منها أو منتجاتها أو مشتقاتها من البيئة البحرية والساحلية، أو إدخالها إليها.

هـ- بيع أي منها أو عرضه بغرض البيع أو منتجاتها أو مشتقاتها باستخدام أي وسيلة.

و - حيازة أي منها أو منتجاتها أو مشتقاتها، أو إيواؤه، أو استزراعه.

2- يُحظر - دون الحصول على ترخيص فيما يتعلق بأنواع الكائنات الفطرية الحيوانية الحية التي تحددها الجهة المختصة - القيام بأي مما يأتي:

أ - وضع أي منها في مكان مُتحكَّم فيه بشكل كلي أو جزئي.

ب- استخدام أي منها في تقديم العروض والفعاليات.

3- تحدد اللوائح الضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة.

المادة الخامسة والعشرون:

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام، يُحظر استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير - للأغراض غير التجارية - أي من أنواع الكائنات الفطرية أو منتجاتها أو مشتقاتها التي تحددها الجهة المختصة؛ دون الحصول على موافقة الجهة المختصة.

المادة السادسة والعشرون:

يُحظر قتل الكائنات الفطرية الحيوانية الحية أو إيذاؤها. واستثناء من ذلك، يجوز في حالات محددة قتل تلك الكائنات، وذلك وفقاً لما تُبيّنه اللوائح.

المادة السابعة والعشرون:

يُحظر صيد الكائنات الفطرية الحيوانية الحية. واستثناء من ذلك، يجوز صيد أنواع محددة منها بعد الحصول على ترخيص، مع مراعاة الآتي:

1- أن يُقتصر الصيد على الأنواع التي تحددها الجهة المختصة.

2- أن يكون الصيد في الأماكن والأوقات التي تحددها الجهة المختصة.

3- عدم استخدام وسائل جذب الحيوانات والطيور أو الوسائل التي تؤدي إلى اصطياد أكثر من حيوان أو طير دفعة واحدة.

وتحدد اللوائح الضوابط اللازمة لذلك، بما فيها وسائل الصيد المسموح باستخدامها.

المادة الثامنة والعشرون:

يُحظر إدخال أي من وسائل المكافحة الحيوية إلى المملكة، أو استخدام أي منها؛ دون الحصول على ترخيص، وذلك وفقاً لما تُبيّنه اللوائح.

الفصل السادس

المناطق المحمية

المادة التاسعة والعشرون:

1- تنشأ المناطق المحمية - بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الجهة المختصة - على أرض غير مملوكة ملكية خاصة وليس لأحد عليها حق اختصاص أو امتياز أو حجز، وفي حالة وجود أي من ذلك، تُعدل خارطة المنطقة المحمية، أو يختار بديل عنها، ما لم يتنازل صاحب الحق عن حقه؛ وذلك وفقاً لما تُبيّنه اللوائح.

2- الجهة المختصة - وفق ضوابط تحددها اللوائح - استثمار المناطق المحمية، وتنظيم الاستثمار فيها.

المادة الثلاثون:

تُحظر ممارسة أي نشاط داخل حدود المناطق المحمية، دون الحصول على تصريح أو ترخيص، وذلك وفقاً لما تُبيّنه اللوائح.

المادة الحادية والثلاثون:

تضع الجهة المختصة ضوابط دخول المناطق المحمية - بالتنسيق مع وزارة الداخلية - والانتفاع بها بالرعي أو السياحة البيئية أو إجراء البحوث، ونحوها؛ وذلك بحسب طبيعة كل منطقة محمية، وبما يحقق أهداف النظام.

المادة الثانية والثلاثون:

يُحظر كل ما من شأنه الإضرار بالمناطق المحمية أو الإخلال بالتوازن الطبيعي فيها، وعلى وجه خاص ما يأتي:

1- الإضرار بمكوناتها الحية وغير الحية.

2- قطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات، أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها، أو نقل تربتها أو جرفها، أو الاتجار بها.

3- إشعار النار في غير الأماكن المخصصة لذلك التي تحددها الجهة المختصة.

4- ترك النفايات فيها، أو دفنها، أو حرقها، أو رميها في غير الأماكن المخصصة لها التي تحددها الجهة المختصة.

5- الرعي أو الزراعة في غير المواقع والمدد التي تحددها الجهة المختصة.

6- إطلاق فيها أو في المواقع المحيطة بها؛ أي من أنواع الكائنات الفطرية الدخيلة أو الغازية، أو استزراعها.

7- إتلاف منشآتها الثابتة أو المنقولة، أو قطع السياجات التي تضعها الجهة المختصة داخلها وحولها أو إتلافها، أو العبث في علاماتها الحدودية أو الإرشادية.

8- سير المركبات - وما في حكمها - في غير المسارات المخصصة لها.

الفصل السابع

الطوارئ والكوارث البيئية

المادة الثالثة والثلاثون:

1- يُعفى العاملون في الجهة المختصة من المسؤولية عن أيّ ضرر بيئي، نتيجة خطأ غير متعمد وغير ناتج عن إهمال، خلال عمليات إزالة تلوث ناتج عن الطوارئ والكوارث البيئية.

2- لا يخل الإعفاء الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة بحق المتضرر في التعويض عن المسؤولية المدنية.

المادة الرابعة والثلاثون:

للوزير اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير للاستجابة لأي حالة بيئية طارئة، أو كارثة بيئية، أو خطر وشيك يتعلق بالبيئة، وكذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لمنع تفاقم أي من ذلك؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

الفصل الثامن

المخالفات وضبطها وإيقاع العقوبات

المادة الخامسة والثلاثون:

يعد من المخالفات لأحكام النظام القيام بأي من الأفعال الآتية:

1- إلقاء مياه الصرف أو أي مكونات سائلة - غير معالجة - أو تصريفها، أو حقنها؛ في الآبار الجوفية، أو في أي وسط بيئي، أو في أي منطقة من مناطق المنكشفات الصخرية للطبقات المائية؛ لأي سبب كان.

2- إلقاء أو تصريف وسائط النقل البحري لأي من الملوثات الناتجة من مياه التوازن، وبقايا الحمولة، والنفايات، والمكونات السائلة، وانحلال المواد المانعة لالتصاق الشوائب.

3- التخلص من النفايات الخطرة في الأوساط البيئية.

4- الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومشتقاتها ومنتجاتها، أو قتلها، أو صيدها.

المادة السادسة والثلاثون:

1- يتولى مفتشون - يصدر بتحديدهم قرار من الوزير أو رئيس مجلس إدارة الجهة المختصة (بحسب الأحوال) - مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح، والتحقيق فيها وإثباتها، وتحدد اللوائح آليات عملهم؛ وذلك دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، والمادة (الثانية والأربعين) من النظام.

2- على المفتش قبل دخول المنشآت بغرض تفتيشها والاطلاع على سجلاتها وبياناتها، وضبط المخالفات فيها؛ التنسيق في ذلك مع الجهة المشرفة. وتحدد اللوائح الآليات اللازمة لذلك، وتصنيف المنشآت المشمولة بهذه الفقرة.

3- للمفتش ما يأتي:

أ - سحب عينات من المواد والأصناف الموجودة لدى المنشأة المشتبه بارتكابها مخالفة لأي من أحكام النظام واللوائح، إذا لزم الأمر، على أن يحرر محضر ضبط بهذه الواقعة تدوَّن فيه جميع البيانات اللازمة للتثبت من العينات نفسها والمواد والأصناف التي أخذت منها، وكذلك الاحتفاظ بنسخة من سجلات المنشأة محل التفتيش وبياناتها؛ وذلك وفقاًَ لما تحدده اللوائح.

ب - استعادة منتجات الغطاء النباتي أو الحياة الفطرية التي تضبط، والتعامل معها؛ وفقاً لما تحدده اللوائح، وذلك دون إخلال بتطبيق العقوبات الواردة في المادتين (الثامنة والثلاثين) و(الأربعين) من النظام.

ج - التحفظ - على نفقة المخالف في حال ثبوت المخالفة - على المركبات والأدوات المستخدمة (أو التي يشتبه في استخدامها) في ارتكاب المخالفة، وتسليمها بوصفها مضبوطات إلى الجهة المختصة، على أن يعرض ذلك على المحكمة المختصة - خلال مدة لا تزيد على (سبعة) أيام - لتأكيد التحفظ أو إلغائه؛ وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.

4- يُحظر منع المفتش أو إعاقته عن تأديته أعماله المتعلقة بالتفتيش والضبط. وعلى المفتش إبراز بطاقته الوظيفية عند مباشرة اختصاصه.

5- دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، للوزير أو مجلس إدارة الجهة المختصة (بحسب الأحوال) - بقرار منه - إسناد بعض مهمات التفتيش وضبط المخالفات ذات الطبيعة الإدارية، إلى شركات متخصصة؛ وذلك وفق ضوابط ومعايير تحددها اللوائح.

المادة السابعة والثلاثون:

دون إخلال بما ورد في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، تتولى وزارة الداخلية - بالتنسيق مع الجهة المختصة - القيام بالآتي:

1- المراقبة الأمنية لتحقيق الالتزام البيئي، واتخاذ جميع التدابير الأمنية اللازمة لمنع ارتكاب أي مخالفة لأحكام النظام.

2- ضبط مخالفي أحكام النظام واللوائح وإحالتهم إلى الجهة المعنية؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية المتبعة.

3- تقديم المساندة والدعم الأمني - عند الطلب - للمفتشين المشار إليهم في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، وذلك فيما يتصل بأعمال التفتيش وضبط المخالفات.

المادة الثامنة والثلاثون:

1- دون إخلال بما ورد في المادتين (الأربعين) و(الثالثة والأربعين) من النظام، وأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر؛ يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام النظام واللوائح بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

أ - غرامة لا تزيد على (20٫000٫000) عشرين مليون ريال.

ب - تعليق الترخيص أو التصريح لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.

ج - إلغاء الترخيص أو التصريح.

2- يُصدر الوزير - بالتنسيق مع الجهة المختصة - بقرار منه جداول تصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في هذه المادة؛ تراعى فيها طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها.

3- للجان - المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (التاسعة والثلاثين) من النظام - ما يأتي:

أ - فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار اللجنة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده قرار اللجنة.

ب - مضاعفة العقوبة - الواردة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من هذه المادة - الموقعة على المخالف في حالة تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائياً، وذلك فيما عدا ما ورد في الفقرة (2) من المادة (الأربعين) من النظام.

ج - تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشره بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسباً الصفة القطعية.

د - الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة.

المادة التاسعة والثلاثون:

1- دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، والمادة (الحادية والأربعين) من النظام؛ تتولى الجهة المختصة إيقاع عقوبة الغرامة التي لا تزيد على (100٫000) مائة ألف ريال، وفقاً لجداول تصنيف المخالفات المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الثامنة والثلاثين) من النظام.

2- دون إخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، والمادة (الحادية والأربعين) من النظام، يتولى النظر في مخالفات أحكام النظام واللوائح، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثلاثين) من النظام، والاعتراضات التي يقدمها ذوو الشأن على الغرامات التي توقعها الجهة المختصة وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة؛ لجان تكوَّن كل منها بقرار من الوزير لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، وتُكوَّن كل منها من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء. ويحدد قرار تشكيل كل لجنة من يتولى رئاستها على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة، ويعتمد الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز المختص - بحسب الأحوال - قراراتها الصادرة بالغرامة التي تتجاوز (5٫000٫000) خمسة ملايين ريال، أو بإلغاء الترخيص أو التصريح.

3- تُحدد اللوائح قواعد عمل اللجان وإجراءاتها، ومكافآت أعضائها.

4- يجوز الاعتراض على قرارات اللجان أمام المحكمة الإدارية.

المادة الأربعون:

دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على (30٫000٫000) ثلاثين مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من:

1- يرتكب أياً من الأفعال الواردة في المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام.

2- يرتكب للمرة الثانية وما بعدها - خلال مدة سنة من ارتكابها للمرة السابقة - أي من الأفعال الآتية بالمخالفة لأحكام النظام:

أ - قطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات، أو اقتلاعها، أو نقلها، أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها، أو نقل تربتها أو جرفها، أو الاتجار بها.

ب - قتل أي من الكائنات الفطرية الحيوانية الحية بالمخالفة لحكم المادة (السادسة والعشرين) من النظام.

المادة الحادية والأربعون:

دون إخلال بما ورد في المادة (الثالثة والأربعين) من النظام، تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات المشار إليها في المادة (الأربعين) من النظام، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها فيها، ويجوز لها ما يأتي:

1- الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة.

2- حجز السفينة التي يشتبه بمخالفتها لأحكام النظام واللوائح؛ لمدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً، ولها كذلك الحكم بمصادرتها في حال ثبوت المخالفة.

3- فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بالحكم الصادر بالعقوبة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده الحكم.

4- مضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف في حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ اكتساب الحكم الصادر بالعقوبة الصفة النهائية.

5- تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لن يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.

المادة الثانية والأربعون:

تتولى النيابة العامة - وفقاً لنظامها - التحقيق في المخالفات المشار إليها في المادة (الأربعين) من النظام؛ والادعاء أمام المحكمة المختصة.

المادة الثالثة والأربعون:

يجب على المخالف إزالة الآثار المترتبة على المخالفة وإعادة التأهيل ودفع التعويضات، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.

المادة الرابعة والأربعون:

للوزير أو رئيس مجلس إدارة الجهة المختصة (بحسب الأحوال) أو من يفوضانه اتخاذ إجراء احترازي - بعد التنسيق مع الجهة المشرفة - بإيقاف النشاط جزئيًّا أو كليًّا لمدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً في حال ضبط أي مخالفة تتطلب اتخاذ إجراء عاجل لتفادي وقوع كارثة بيئية، واتخاذ ما يلزم لإحالة المخالفة إلى المحكمة المختصة أو اللجنة المعنية - المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (التاسعة والثلاثين) من النظام - (بحسب الأحوال) خلال (5) خمسة أيام من تاريخ الإيقاف، على أن تنظر المحكمة أو اللجنة - بحسب الأحوال - خلال مدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام من تاريخ الإحالة في مدى الحاجة لاستمرار الإيقاف من عدمه؛ وتحدد اللوائح الإجراءات اللازمة لذلك.

الفصل التاسع

أحكام ختامية

المادة الخامسة والأربعون:

على صناديق الإقراض إعادة الجوانب والاعتبارات البيئية للمشروعات التي تمولها أو تقرضها.

المادة السادسة والأربعون:

1- دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، تُطبق أحكام النظام فيما لم يرد في شأنه نص نظامي خاص، على ألا يخل ذلك النص بالتقيد بالأحكام الأخرى الواردة في النظام.

2- تمثل الأحكام الواردة في النظام واللوائح الحد الأدنى فيما يتعلق بتحقيق الالتزام بالضوابط والمعايير والمقاييس اللازمة لحماية البيئة واستدامتها.

3- لا يخل تطبيق أحكام النظام بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية - ذات الصلة - التي تكون طرفاً فيها، والأنظمة والقوانين الصادرة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المادة السابعة والأربعون:

تُحدد اللوائح ما يأتي:

1- الضوابط والإجراءات المتعلقة بتطبيق المبادئ البيئية.

2- الاشتراطات والضوابط والإجراءات والمقاييس والمعايير اللازمة لحماية الأوساط البيئية، وتنميتها، وإعادة تأهيلها.

3- الاشتراطات والإجراءات اللازمة لإدارة المراعي والغابات والاستثمار فيها.