النيابة العامة: يحظر مُبارحة السيارة من مكان الحادث أو عدم تقديم المساعدة الممكنة للمصابين

أكدت النيابة العامة، أنه يحظر مُبارحة السيارة من مكان الحادث، أو عدم تقديم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث المروري، أو استبدال سائق المركبة الذي ارتكب الحادث أو المشاركة في ذلك، أو افتعال وقوع حادث مروري، لأي ذريعة كان، تحت طائلة المُساءلة الجزائية.

وأوضحت أن هناك أفعال وسلوكيات توجب المساءلة الجزائية منها أنه على كل سائق يكون طرفًا في حادث مروري أن يوقف المركبة في مكان الحادث، ويبادر بإبلاغ الإدارة المختصة، وأن يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث، فإن لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية تصل إلى عشرة آلاف ريال، أو بالسجن مدة تصل إلى 3 أشهر أو بهما معًا.

كما يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 63 م نظام المرور ولائحته التنفيذية كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
- استبدال سائق المركبة الذي ارتكب الحادث أو المشاركة في ذلك
- افتعال وقوع حادث مروري

وأكدت النيابة العامة أنه يجوز تحريك المركبة من موقع الحادث قبل وصول الجهة المختصة عند صدور توجيه من الغدارة المختصة في الحالات التالية:
- إذا كان الحادث بسيطًا، وقام الأطراف أو أحدهم بتصوير المركبات في موقع الحادث.
- عندما يكون موقع المركبات المشتركة في الحادث يشكل خطرًا على السلامة العامة أو يعرقل حركة السير.