مرسوم ملكي بالموافقة على إعمال بعض أحكام مواد نظام الاستثمار التعديني

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

نشرت جريدة «أم القرى»، اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إعمال بعض أحكام مواد نظام الاستثمار التعديني، والصادر بها المرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 8-1-1442هـ.

وهذا نص القرار:

مرسوم ملكي رقم (م/12) وتاريخ 8-1-1442هـ
1442/1/16 العدد 4847, الصفحة 4
مرسوم ملكي
بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27-8-1412هـ .

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3-3-1414هـ .

وبناءً على الأمر الملكي رقم (أ/97) بتاريخ 17-3-1418هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (17) بتاريخ 6-1-1442هـ .

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على إعمال أحكام المواد (الرابعة، والسادسة، والسابعة، والثامنة، والتاسعة، والعاشرة، والحادية عشرة، والرابعة عشرة، والخامسة عشرة، والسادسة عشرة، والثامنة عشرة، والتاسعة عشرة، والخامسة والثلاثين) من نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/140) بتاريخ 19-10-1441هـ، وكذلك الأحكام الأخرى المتصلة أو المرتبطة بها الواردة في النظام المشار إليه، اعتباراً من تاريخ 14-2-1442هـ، وذلك استثناءً من حكم المادة (الثالثة والستين) من النظام.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود