مجلس الوزراء: تعديل المادة 14 من نظام مكافحة الرشوة

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

قرر مجلس الوزراء تعديل المادة (الرابعة عشرة) من نظام مكافحة الرشوة لتكون بالنص التالي:

يُصدر وزير الداخلية -بناءً على توصية لجنة تكون من (وزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد)- قراراً بإعادة النظر في العقوبات التبعية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية، ويعتمد وزير الداخلية آلية وقواعد عمل اللجنة“.

ويُراعى عنـد تسميـة الجهـات الحكـوميـة لممثليـها في اللجنـة المنصـوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من نظام مكافحة الرشوة المستوى الإداري والخبرة والتخصص المناسب لطبيعة مهام اللجنة.