نشرت أم القرى الجريدة الرسمیة، الیوم، اللائحة التنفیذية لنظام التوثیق بعد الموافقة علیھا من وزير العدل، على أن يُلغى كل ما يتعارض معھا من أحكام ويبدأ العمل بھا اعتبارا من تاريخ صدورھا.
ووفق المادة الرابعة من اللائحة يجب عند توثیق عقد النكاح التحقق من إذن المحكمة أو الجھة المختصة فیما يُشترط له الإذن بموجب الأنظمة والتعلیمات ذات الصلة، وإذا حكمت المحكمة المختصة بتزويج من لا ولي لھا أو من عضلھا أولیاؤھا، فللمحكمة بناء على طلب ذوي الشان أن توثق عقد النكاح، أو تأذن بتوثیقه لدى كاتب العدل أو المأذون.
وبحسب المادة الخامسة لا توثق الرجعة بعد مضي 90 يوما من تاريخ وقوع الطلاق، إلا عند إقرار الزوجین بحصول الرجعة، بینما أقرت المادة السادسة بأن يوثق الوقف والوصیة بطلب من منشئ الوقف والوصیة أو بإقرار من ورثته مجتمعین، ولمنشئ الوصیة طلب تعديل وصیته أو الرجوع عنھا أو عن بعضھا.
وشددت المادة السابعة على الاستعانة بمترجم معتمد من الوزارة عند توثیق إقرار الأخرس أو الأبكم الذي لا يحسن الكتابة.
وجاء في المادة الثامنة من النظام أنه لا يخل تطبیق أحكام المادة الثانیة عشرة من النظام باختصاص كاتب العدل أو الموثق بما يلي:
*توثیق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفیه قاصراً، أو غائبا، أو ناظر وقف أو وصیة في الحالات التي لم ينص فیھا نظاماً على اشتراط إذن المحكمة المختصة.
*توثیق التصرف المبني على إذن المحكمة المختصة في الحالات المنصوص علیھا في المادة الثانیة عشرة من النظام والأنظمة ذات الصلة.