قالت النيابة العامة، إنه يُحظر تعمد تغيير هوية أو مصدر الأجهزة والمستلزمات الطبية بقصد الخداع، ويُعد الجهاز أو المستلزم مغشوشا إذا تغير محتواه بما يؤثر سلبا في مأمونيته وسلامته، أو كان معبأ في عبوات مزيفة، كما يُحظر إدخالها إلى المملكة قبل تسجيلها والحصول على إذن بتسويقها.
وأوضح عقوبة كل من ارتكب غش أو شرع في غش أي جهاز أو مستلزم طبي، باع أو صرف أو حاز بقصد الإتجار أجهزة أو مستلزمات طبية مغشوشة مع علمه بذلك، أدخل إلى المملكة جهازا أو مستلزما طبيا غير مسجل أو مغشوشا أو غير حاصل على إذن تسويق أو حاول إدخال أي من ذلك، أخل إلى المملكة عبوات أو أغلفه لجهاز أو مستلزم طبي بقصد الغش أو حاول إدخال أي من ذلك.
وشملت العقوبات السجن مدة تصل إلى 10 سنوات، غرامة تصل إلى 10 ملايين، إغلاق المنشأة مؤقتا لمدة تصل إلى 180 يوما، تعليق الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات محل المخالفة لمدة تصل إلى عام، إلغاء الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية محل المخالفة، منع المخالف من ممارسة أي نشاط يتعلق بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة تصل إلى 180 يوما، إلغاء الترخيص.