قالت النيابة العامة، إنه لا يجوز انتهاك حرمة المساكن بالدخول إليها إلا في الحالات التي بيّنها النظام، ويُحظر المساس بهذا الجانب أو انتهاك حرماته أو الاعتداء على الحقوق الناشئة عن ذلك تحت أي قصد كان، وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسوّر أو محاط بأي حاجز، أو مُعدٍّ لاستعماله مأوى.
وقالت إنه حال اقتراف هذه الأفعال بقصد الاعتداء على النفس، أو العرض، أو المال، ولم يتنازل صاحب الحق الخاص غدت من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.