قالت النيابة العامة إن المؤلف يحظى بامتيازات وحقوق وسلطات أدبية حصرية تجاه مصنفه الأدبي أو العلمي أو الفني.
وأضافت على حسابها في تويتر، أن ذلك لأجل تعزيز روح المنافسة للعمل الإبداعي، ويُسهم في نشر العلوم والثقافة الملهمة، والاستثمار الفعَّال للعقول.
وأوضحت أنه يحق للمؤلف ممارسة أي من التصرفات الآتية:
1-نسبة المصنف إليه أو نشره باسم مستعار أو بدون اسم.
2- الاعتراض على أي تعدٍ على مصنفه ومنع أي حذف أو تغيير أو إضافة أو تحريف أو تشويه أو كل مساس آخر بذات المصنف.
3- إدخال ما يراه من تعديل أو إجراء أي حذف على مصنفه، سحب مصنفه من التداول.
كما نوّهت أن الحقوق الأدبية الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة هي حقوق أبديّة للمؤلف، ولا تقبل التنازل، ولا تسقط بالتقادم.
وأشارت أيضا إلى أن الحقوق الأدبية تبقى لصاحبها، ولا تسقط بمنح حق استغلال المصنف بأي وجه من وجوه الاستغلال.
وذكرت النيابة أن الحقوق الأدبية المنصوص عليها في هذا النظام تؤول إلى الوزارة في حال وفاة صاحب الحق دون وارث له.