“مجلس الوزراء” يقرر السماح بتصدير مياه الشرب المعبأة إلى خارج المملكة وفق ضوابط

وافق مجلس الوزراء، على تعديل البند 11 من الترتيب التنظيمي لمصانع المياه، ونشر القرار في الجريدة الرسمية، ليكون بالنص الآتي:

1- يجوز تصدير مياه الشرب المعبأة إلى خارج المملكة وفق ضوابط تصدر بقرار من مجلس الوزراء.

2- يُمنع تصدير مياه الشرب غير المعبأة والثلج إلى خارج المملكة.

كما أقر فرض رسوم لتصدير مياه الشرب المعبأة للمتر المكعب الواحد بمبلغ 38 ريالا، بما يعادل 50 هللة للكرتون الواحد سعة 330 مللترا عدد 40 عبوة.

ونصت ضوابط  تصدير مياه الشرب المعبأة على ما يلي:
أولا: يُشترط للسماح لمصنع مياه الشرب المعبأة بالتصدير أن يحصل على رخصة تصدير من وزارة البيئة والمياه والزراعة بعد توافر المتطلبات الآتية:
1- التحقق من ألا تستنزف الموارد المائية، والتحقق من تغطية حاجة السوق المحلية من مياه الشرب المعبأة من خلال الآتي:
أ- ألا يتجاوز التصدير السقف الأعلى لكميات مياه الشرب المعبأة التي يحددها وزير البيئة والمياه والزراعة.
ب- ألا تزيد سعة عبوات مياه الشرب المعبأة -المراد تصديرها- على لتر واحد.
ج- أن يكون المصنع قائما من الناحية التشغيلية وينتج مياه شرب معبأة متوافرة بكميات كافية في السوق المحلي، وألا يتجاوز التصدير النسب المحددة في البند (ثانيا) من هذه الضوابط.
2- أن يكون المصنع حاصلا على ترخيص فني ساري المفعول، وحاصلا على شهادة تصدير مياه الشرب المعبأة من الهيئة العامة للغذاء والدواء وفق الأحكام النظامية المنظمة لذلك.

3- أن يكون الترخيص الصناعي للمصنع-الصادر من وزارة الصناعة والثروة المعدنية- مشتملا على الرموز الجمركية، والطاقة الإنتاجية، ومصدر المياه (متجددة او غير متجددة)، وسعة العبوة (وحدة القياس "لتر").
4- سداد رسوم التصدير.
ثانيا: تكون نسب التصدير المسموح بها لمصنع مياه الشرب المعبأة على النحو الآتي:
1- نسبة لا تتجاوز 7 % من الطاقة الانتاجية الفعلية للمصنع القائم على مصادر مياه جوفية غير متجددة.

2- نسبة لا تتجاوز 60 % من الطاقة الإنتاجية الفعلية للمصنع القائم على مصادر مياه متجددة.
ثالثا: تراجع وزارة البيئة والمياه والزراعة هذه الضوابط دوريا بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات الصلة، وترفع عما يستلزم الرفع عنه.

رابعا: تُنشر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها .