شروط جديدة لـ”المقيّمين المعتمدين”: الخبرة 3 سنوات وانتفاء “المصلحة”

أكدت اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين، التي اعتمدها الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين "تقييم"، اشتراط مزاولة المهنة مدة لا تقل عن ثلاثة أعوام بعد الحصول على الترخيص لتقييم الأصول الحكومية والعقارات والأصول الاستثمارية المالية للشركات المدرجة في السوق المالية ونزع ملكية العقارات.

كما أكدت اللائحة ضرورة ألا تقل نسبة الموظفين المهنيين السعوديين في المنشأة، الحاصلين على إحدى صفات العضوية الأساسية أو الانتساب أو عضوية الطالب من مجمل عدد الموظفين القائمين بأعمال التقييم، في جميع الأحوال عن 30 في المائة.

واعتمد الوزير القصبي أيضا لائحة عضوية الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، والقواعد المنظمة لشهادة زمالة الهيئة، وذلك بهدف الإشهار في تطوير وتنظيم مهنة التقييم، ورفع مستوى الجودة والكفاءة وضبط مزاولة المهنة بما يحقق متطلبات وأهداف نظام المقيمين المعتمدين.

وفي التفاصيل، منعت اللائحة التنفيذية للنظام المكونة من 55 مادة، المقيم المعتمد من قبول أي عمل للتقييم في جميع الحالات المبينة في قواعد السلوك، خاصة في خمس حالات، أولاها تقييم أي أصل إذا كان مالكا له أو شريكا في ملكيته أو راغبا في ذلك أو كانت له مصلحة به - مباشرة أو غير مباشرة - كأن يكون وسيطا أو مسوقا أو مستثمرا أو ممولا لتملكه.

وذلك فضلا عن تقييم أي أصل إذا كان بينه وبين مالكه أو أحد الشركاء فيه أو أحد أعضاء مجلس إدارته قرابة حتى الدرجة الرابعة، وتقييم أي أصل لعميل يقدم له خدمات أخرى تؤثر في استقلاليته بشكل مباشر أو غير مباشر.

كما تضمنت الحالات تقييم أي أصل مملوك لمنشآت يملك فيها حصصا أو أسهما، أو يكون شريكا لأحد كبار موظفيها أو أحد الشركاء فيها أو أحد أعضاء مجلس إدارتها، أو ناظرا لأحد أوقافها، وتقديم خدمة التقييم لأكثر من عميل في الموضوع ذاته إلا بعد أخذ موافقة مكتوبة من جميع العملاء.

فيما يلغى ترخيص مزاولة المهنة في ثلاث حالات، أولاها إذا توقف عن مزاولة المهنة بصورة نهائية، أو تقدم صاحب الترخيص بطلب إلغائه، وإذا أخل المقيم المعتمد بأي من شروط الترخيص، وإذا صدر قرار مسبب من لجنة النظر بإلغاء الترخيص أو شطب قيد المقيم المعتمد من سجل المقيمين المعتمدين.

كما لا يجوز للمقيم المعتمد - بحسب اللائحة - أن يزاول أعمال التقييم، إلا إذا مارس المهنة مدة لا تقل عن ثلاثة أعوام بعد حصوله على الترخيص، على أن يستوفي ما يضعه المجلس - أو من يفوضه - من اشتراطات أو مؤهلات أو اختبارات إضافية، وذلك في بعض الأعمال.

وشملت هذه الأعمال، تقييم الأصول الحكومية لجميع أغراض التقييم بما في ذلك التحول من الأساس النقدي لأساس الاستحقاق، تقييم عقارات صناديق الاستثمار العقاري، وتقييم العقارات والعقارات الاستثمارية والآلات والمعدات لأغراض التقارير المالية للشركات المدرجة في السوق المالية، فضلا عن التقييم لأغراض نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقار.

وأوضحت اللائحة أنه يتم إبلاغ الوزارة عن توقف المقيم المعتمد عن مزاولة المهنة من النظام عن طريق إبلاغ لجنة قيد المقيمين، وتحيل اللجنة الطلب إلى الإدارة المختصة بالوزارة، للتأشير في السجل إذا كان التوقف مؤقتا، أو شطب القيد إذا كان التوقف نهائيا.

وتبلغ لجنة النظر لجنة قيد المقيمين بقرارات الإيقاف أو إلغاء الترخيص أو الشطب، لتتولى لجنة قيد المقيمين إحالتها إلى الإدارة المختصة في الوزارة، للتأشير في السجل بذلك أو شطب القيد بحسب الأحوال.

ويجب على المقيم المعتمد الالتزام بمزاولة المهنة وفقا لأحكام النظام واللائحة وقواعد السلوك والدليل، ومن خلال منشأة التقييم، وتمكين الهيئة أو من يمثلها من مباشرة اختصاصها في مراقبة جودة الأداء المهني، و‌أن يبين عند توقيعه على تقارير التقييم نوع الفرع الذي رخص له بمزاولة المهنة فيه، وفئة عضويته الأساسية.

وذلك علاوة على أن تكون جميع تقارير التقييم الصادرة منه باللغة العربية، ويجوز استخدام لغة أخرى إذا اتفق المقيم المعتمد مع العميل على ذلك، على أن يلتزم المقيم المعتمد بتزويد الهيئة أو أي جهة من الجهات الرسمية المختصة بنسخة معتمدة من تقريره باللغة العربية عند طلبها ذلك. وبينت اللائحة، أنه يجب على المقيم المعتمد إذا توقف عن مزاولة المهنة لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية اتباع عدة إجراءات.

وتضمنت الإجراءات، إخطار الوزارة والهيئة والعملاء بالتوقف ومدته في مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ توقفه، وقيام الشركاء الآخرين في الشركة المهنية المرخص لها بأعمال التقييم عند توقف أحد الشركاء بصفة نهائية بتعديل عقد الشركة وفقا لنظام الشركات المهنية وإبلاغ الهيئة بالإجراء الذي اتخذته الشركة في إسناد الأعمال التي يشرف عليها الشريك المتوقف إلى الشركاء الآخرين.

وإذا توقف المقيم المعتمد عن مزاولة مهنته نهائيا أو لمدة يترتب عليها الإضرار بالعملاء أو الغير، فعليه أن يصفي جميع المعاملات المعلقة لديه، والحقوق، والالتزامات المترتبة على ذلك، وذلك عبر إبلاغ الهيئة بالمعاملات المعلقة لديه، والحقوق، والالتزامات المترتبة على ذلك، والإجراءات التي سيتخذها لتصفيتها، والمدة التي يتطلبها ذلك، على ألا تزيد في جميع الأحوال على 60 يوما.