الدراسة والخبرة.. “هيئة العقار” تحدد شروط تراخيص خدمة الاستشارات والتحليلات العقارية

الهيئة العامة للعقار
الهيئة العامة للعقار

أعلنت الهيئة العامة للعقار، اليوم الخميس، عن اعتماد مجلس إدارة الهيئة، اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية، ضمن منظومة التشريعات العقارية.

وتهدف اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية، إلى رفع كفاءة السوق العقاري من جهة ورفع الموثوقية من جهة أخرى، وهي امتداد للوائح التنظيمية التي أفرزها نظام الوساطة والخدمات العقارية ولائحته التنفيذية.

اقرأ أيضًا: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات يعدل لائحة الإتلاف

وجاء اعتماد اللائحة بعد طرحها على منصة "استطلاع" تمكينًا للعموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليها قبل إقرارها في سبتمبر الماضي.

وقالت الهيئة إنه وفقًا للائحة يقصد "بالاستشارات العقارية" التوصية أو الرأي أو المشورة المتصلة بالقطاع العقاري، التي تقدم للمستفيد كتابة، ويقصد "بالتحليلات العقارية" فهي الرأي أو التحليل المتصل بالقطاع العقاري، الذي يقدم للعموم عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي أو نحوها.

وأكدت الهيئة العامة للعقار، أن اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية، ستكون نافذة حال نشرها في الصحيفة الرسمية.

شروط تراخيص ممارسة خدمة الاستشارات والتحليلات العقارية

وحددت اللائحة شروط الترخيص لممارسة خدمة الاستشارات العقارية، مؤكدة ضرورة الحصول على شهادة جامعية في التخصصات ذات العلاقة، وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية.

اقرأ أيضًا: الأمم المتحدة تطالب بتهيئة الظروف لتنفيذ عمليات إنسانية واسعة النطاق بغزة

كما حددت مواد اللائحة، شروط الحصول على تراخيص لممارسة خدمة التحليلات العقارية، وهي الحصول على شهادة جامعية في التخصصات ذات العلاقة، وخبرة لا تقل عن 10 سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية.

وأكدت اللائحة على ضرورة الالتزام بالتحلي بالنزاهة والإخلاص، وبذل العناية المهنية والتعامل بحياد وموضوعية مع المستفيدين أو المتلقين، وممارسة الخدمة من قبل الأفراد الممارسين التابعين للمنشأة والمسجلين لدى الهيئة، والالتزام بما تقضي به الأنظمة والتعليمات في ممارسة الخدمة.

محظورات لممارسي خدمة الاستشارات والتحليلات العقارية

وحظرت اللائحة، على المرخص له بممارسة خدمة الاستشارات والتحليلات العقارية، إنتاج أو ترويج ما من شأنه المساس باستقرار السوق العقاري أو الإضرار به، أو إرباك العموم، وتقديم الخدمة إذا كانت تؤدي إلى تحقيق مصلحة شخصية أو لآخرين؛ أو الإضرار بالغير، وتمت بطريقة تنطوي على غش أو خداع أو تضليل.

اقرأ أيضًا: إنذار باللون الأحمر.. أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية على المدينة المنورة

كما حظرت، تقديم الخدمة بناء على معلومات غير رسمية إذا كانت نتيجتها التأثير على السوق العقاري سلبًا أو إيجابًا، وإفشاء أي معلومات ذات طابع سري بشأن الخدمة، وإعطاء أي مقارنات أو إشارات تسيء للآخرين، وممارسة الخدمة عبر اسم مستعار في وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة إعلامية، واستخدام اسم وشعار الهيئة في أي استشارة أو تحليل عقاري، وممارسة خدمة التحليلات العقارية بناء على إعلان مدفوع. ​

أحكام وشروط التراخيص والالتزامات والمحظورات

وتضم اللائحة 10 مواد توضح أحكام وشروط التراخيص والتزامات ومحظورات المرخص له، بالإضافة لعقوبات ومخالفات الأحكام النظامية الواردة في جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها باللائحة التنفيذية.

يذكر أنه وفقًا لنظام الوساطة العقارية لا تجوز ممارسة أنشطة الوساطة العقارية والخدمات العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للعقار، وبحسب المادة التاسعة عشر من نظام الوساطة العقارية يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: الإنذار، تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز سنة، إلغاء الترخيص، غرامة لا تتجاوز 200000 ريال.