كشفت وزارة الداخلية عبر حسابها في منصة إكس عن عقوبة إتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية.
وأوضحت الوزارة أنه يعاقب كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة خاضع لأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية يخالف أي حكم من أحكام النظام وفقاً للآتي: غرامة مقدارها (20,000) ريال على كل من يقوم بإتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية.
وأضافت أنه يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.