أعلنت النيابة العامة أنه لا يجوز رفع العلم الأجنبي في المملكة إلا وفق شروط محددة.
وأوضحت النيابة، في بيا عبر حسابها الرسمي بـ”إكس”، أن هذه الشروط تشمل الأعياد والمناسبات الرسمية، وبشروط خاصة بينها نظام العلم للمملكة العربية السعودية.
كما أشارت النيابة، في بيانها، إلى عقوبة كل من أسقط أو أعدم أو أهان بأية طريقة كانت العلم الوطني أو العلم الملكي أو شعار آخر للمملكة العربية السعودية كراهة أو احتقارًا لسلطة الحكومة، وكان ذلك علنًا أو في محل عام أو في محل مفتوح للجمهور، بالسجن لمدة سنة وغرامة مالية تصل إلى 3 آلاف ريال أو إحدى العقوبتين.