أصدر وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا وزاريًا جديدًا رقم (236) بتاريخ 26/11/1447هـ، يقضي بفرض عقوبات مباشرة على كل من يخالف الالتزام بإيداع القوائم المالية ضمن المدة النظامية، وذلك وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية.
ويهدف القرار إلى رفع مستويات الشفافية والامتثال داخل القطاع التجاري، وتعزيز دقة البيانات المالية للشركات، بما يسهم في دعم بيئة الأعمال وتنظيمها بشكل أكثر فاعلية. كما تم نشر القرار في جريدة أم القرى، ليبدأ العمل به رسميًا من تاريخ نشره.
غرامات متفاوتة بحسب حجم الشركة وهيكلها
تضمن القرار الجديد آلية تفصيلية لاحتساب الغرامات وفق شكل الشركة وحجم رأس المال وعدد المسؤولين عن إدارتها، وراعت الأحكام الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث حُددت غرامة قدرها 4.000 ريال في حال وجود مدير واحد أو رئيس مجلس إدارة، و2.000 ريال عند تعدد المسؤولين عن الإدارة.
أما في الشركات غير المساهمة المدرجة، فتصل الغرامة إلى 8.000 ريال إذا كان رأس المال 500 ألف ريال فأقل مع مدير واحد، وتنخفض إلى 4.000 ريال عند تعدد المديرين. وترتفع الغرامة إلى 12.000 ريال عندما يتجاوز رأس المال 500 ألف ريال مع مدير واحد، و6.000 ريال عند وجود أكثر من مدير.
وفيما يخص الشركات المساهمة غير المدرجة، حُددت الغرامة بـ15.000 ريال لرأس مال لا يتجاوز 5 ملايين ريال، وتصل إلى 20.000 ريال إذا تجاوز ذلك الحد.
إجراءات تصعيدية وتنظيم آليات التبليغ
أقر القرار الاكتفاء بعقوبة الإنذار لمخالفة عدم إيداع القوائم المالية للسنة المالية 2024م، مع فرض زيادة نسبتها 50% على الغرامات في حال تكرار المخالفة لسنتين ماليتين متتاليتين بعد اكتساب القرار للقطعية. ك
ما حدد آلية التبليغ وفق المادة (94) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، مع إلغاء القرار الوزاري السابق رقم (239) وتاريخ 27/11/1445هـ. ويأتي هذا الإجراء ضمن توجهات الوزارة لتعزيز الانضباط المالي ورفع كفاءة الامتثال داخل الشركات العاملة في السوق السعودي.

