نشرت جريدة أم القرى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء بشأن تعديل جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لقطاع الأجهزة والمستلزمات الطبية.
القرار جاء بناء على مراجعة الأنظمة واللوائح، لتعديل مواد اللائحة التنفيذية بما يضمن تنظيم عمل مصانع الأجهزة الطبية وتطبيق معايير السلامة والجودة اللازمة.
وتضمن الجدول المعدل تصنيفا للمخالفات، وزع الغرامات المالية المستحقة بحسب حجم المنشآت الطبية المستهدفة وتنوعها بين منشآت كبيرة ومتوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر.
وحدد القرار غرامات ثابتة وأخرى متغيرة تشمل حدا أدنى وأقصى لعقوبات ممارسة الأنشطة بلا ترخيص، وتقديم البيانات غير الصحيحة بغرض الحصول على رخص نظامية.
شملت العقوبات بنود عدم مطابقة المواصفات الفنية، وإهمال تطبيق نظام إدارة الجودة، وعدم إشعار الهيئة العامة بأي تغيير يطرأ على البيانات المعتمدة مسبقا.
وفرض جدول العقوبات الجديد غرامات مالية ثابتة على منشآت الأجهزة الطبية عند ممارسة النشاط دون ترخيص، بلغت 30 ألف ريالًا للمنشآت الكبيرة.
وتتدرج عقوبة العمل دون رخصة لتصل قيمتها 24 ألف ريالًا للمتوسطة، و18 ألف ريالًا للمنشآت الصغيرة، دون تطبيق خيار الإنذار قبل المخالفة.
وأما عند ممارسة العمل بعد انتهاء الترخيص، فيطبق خيار الإنذار وتحدد الغرامة بحدين أدنى وأقصى تبعا لتصنيف المنشأة وحجم طاقتها الاستيعابية بالمملكة.
ويهدف التعديل الجديد لتنظيم الإجراءات الفنية، وحث المنشآت الطبية على تصحيح أوضاعها للاستمرار في تقديم خدمات آمنة تتماشى مع المتطلبات الرقابية الرسمية.

