الشيخ السلمي: حلق اللحية محرّم بالإجماع وهذا هو حكم تأجير الصالونات

قال عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء الدكتور عبدالله السلمي إن حلق اللحية محرّم بالإجماع، مشيراً إلى تحريم العمل وتأجير محال وصالونات الحلاقة إذا كانت تضطر الإنسان لفعل المحرّمات.

وأوضح السلمي خلال برنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة"، أن العمل في حلاقة اللحية لا يجوز، ويأثم بذلك فاعله، لقوله ﷺ: "خالفوا المشركين أو خالفوا المجوس".

وأضاف أن أهل العلم قد نهوا عن قصة القزع وأن ذلك مكروه، أما إذا كانت قَصَّة أخذت من أهل المجون والكفر، فإن ذلك محرم لقوله ﷺ:"مَن تشبَّه بقوم فهو منهم".

ولفت إلى أن الحلاقة إذا كانت تجبر الإنسان على فعل المحرم فلا يجوز له أن يعمل بها، ولا يجوز له أن يؤجر محلاً أو يأخذ أجراً عليها، مستشهداً بقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ".