الأعمال التخريبية للسفن.. على ماذا ينص قانون البحار لحماية المياه الإقليمية للدول؟

أسئلة أُثيرت بشأن ما ينص عليه القانون الدولي المنظم للحدود البحرية، بعدما تعرضت 4 سفن للتخريب داخل المياه الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة يوم الأحد.

منظمة الأمم المتحدة حددت ضوابط دقيقة لحركة الملاحة وسلامتها، وتحتكم دول العالم، إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار فيما يتعلق بالمسطحات المائية خارج حدود الدول، وتم وضع الاتفاقية سنة 1973 ووقع عليها في 1982 ودخلت حيز التنفيذ في 1994.

وبموجب هذه الاتفاقية، تمتد المياه الإقليمية لـ12 ميلا من الحد البري للدولة، وتحسب المسافة من آخر نقطة من اليابسة تنحسر عنها المياه، وتمارس الدولة سيادة كاملة على هذه المياه باعتبارها جزء لا يتجزأ من إقليمها.

وتلتزم الدولة فقط باحترام حق المرور البريء للسفن بما ذلك السفن الحربية بما لم يكن مخالفا لقوانينها أو ضارا بمصالحها.

وبعد هذه المياه الإقليمية، يبدأ ما يعرف بالمياه المتاخمة وتمتد لمسافة 12 ميلا وتمارس فيها الدول قدرا أقل من السيادة وتطبق عليها قوانينها فيما يتعلق بالجمارك والضرائب والهجرة ومكافحة التلوث.

وفي المرحلة الثالثة، تأتي المياه الاقتصادية الخالصة وهي مساحة أخرى لا تمارس عليها الدول سيادة كاملة، لكن يحق لها استغلال الثروات والموارد، وتمتد إلى مئتي ميل كحد أقصى من خط الأساس .

ويحق للدول استغلال الثروات البحرية والصيد والتنقيب واستخراج النفط والمعادن، ويمكن التقسيم بناء على خط المنتصف بين الدول المتشاطئة.

وما يقع خارج هذه المياه، مياه دولية يعتبر حقا لكافة الدول التي تملك حقوقا، كما ينظم قانون البحار.

وكانت وزارة الخارجية الإماراتية أعلنت، الأحد، أن 4 سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة في خليج عًمان، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وقرب المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية الإماراتية.

وأعلنت دولة الإمارات أن التحقيق جارٍ حول ظروف الحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، على أن تقوم الجهات المعنية بالتحقيق برفع النتائج حين الانتهاء من إجراءاتها.

وأدانت السعودية ومصر والكويت والبحرين والأردن العمليات التخريبية التي تعرضت لها السفن، كما استنكر مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية الحادثة وما تشكله من تهديد للملاحة الدولية.