شاهد: نص المادة الرابعة من نظام وثائق السفر الصادر قبل 19 عامًا ونص التعديل الجديد

حصلت صحيفة "الوئام" على نظام وثائق السفـر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 28-5-1421هـ. وتحديدا المادة الرابعة التي تم تعديلها في قرار مجلس الوزراء قرار رقم (684) وتاريخ 27-11-1440هـ.

ونصت المادة الرابعة في نظام وثـائق السفـر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 28-5-1421هـ. على ما يلي:
يتم إصدار جواز سفر مستقل للخاضعين لولاية أو وصاية أو قوامة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

فيما كان التعديل الجديد للمادة الرابعة في قرار مجلس الوزراء بقرار رقم (684) وتاريخ 27-11-1440هـ بالنص الآتي:
"يكون منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصّر المتوفى وليّهم، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية".

كما نص القرار الجديد لمجلس الوزراء على إلغاء المادة الثالثة وتعديل المادة الثانية لتكون بالنص الآتي:

1- يمنح جواز السفر لكل من يقدم طلباً بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

2- لوزير الداخلية عند الاقتضاء إصدار جواز سفر، أو تذكرة مرور بصفة مؤقتة لأي شخص لا يحمل الجنسية العربية السعودية، ليستخدمه في سفره خارج المملكة والعودة إليها، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدارهما وسحبهما.