النيابة العامة توضح عقوبة تغيير الحقيقة في محرر إثبات الحضور والانصراف للموظف

أوضحت النيابة العامة، عقوبة تغيير الحقيقة في محرر إثبات الحضور والانصراف للموظف، أو الاشتراك في ذلك عن طريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة، أو استعمال ذلك المحرر.

وقالت في تغريدة لها عبر حسابها على "تويتر"، اليوم الخميس: "يعاقب كل من زوّر في محرر معد لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو انصرافه منه بالسجن مدة تصل ثلاثة أشهر وبغرامة تصل ثلاثين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين".