“البلديات” تلزم المقاولين بالتأمين ضد عيوب المباني الخفية التي تظهر بعد استخدامها

  • تدريجياً على 4 مراحل.. والبداية بـ"الرياض".. وبضمان 10 سنوات

أصدر ماجد بن عبدالله الحقيل،وزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف، قراراً بإلزام المقاولين بالتأمين ضد العيوب الخفية التي تظهر على المباني والإنشاءات بعد استخدامها، سواء الهيكلية منها أو غيرها، لمدة عشرة سنوات.

وقالت وزارة الشؤون البلدية والقروية، في بيان، إن القرار جاء بناء على ما قرره مجلس الوزراء، في جلسة سابقة، بإلزام المقاولين في مشروعات القطاع غير الحكومي، بالتأمين ضد العيوب الخفية التي قد تظهر في المباني والإنشاءات بعد استخدامها، سواء الهيكلية منها أو غيرها، ويتم تدريجيا على 4 مراحل.

فيما حدد وزير الشؤون البلدية والقروية نطاق تطبيق القرار، من حيث نوعية المباني المستهدفة والنطاق الجغرافي ومدة الضمان، بناءً على قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على تعديل نظام تطبيق كود البناء السعودي، وبناءً على اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام تطبيق كود البناء السعودي.

وأوضحت الوزارة أن المرحلة الأولى من تاريخ صدور القرار وحتى نهاية شهر ذي الحجة من هذا العام 1441هـ، لتشمل المباني العالية (الأبراج)، المستودعات، المستشفيات، الفنادق، مباني التجمّعات (المساجد-المنشآت الرياضية)، المباني التعليمية، المجمعات التجارية، أبراج الاتصالات، المباني والمنشآت الصناعية، والمباني أقلّ من 23 متراً، المباني عالية الخطورة.

وأضافت أن المرحلة الثانية تبدأ من نهاية المرحلة الأولى وحتى نهاية شهر ذي الحجة عام 1442هـ، وتطبق خلالها الإجراءات بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المرحلة الأولى، على مباني التجمّعات (صالات الأفراح، صالات السينما، المسارح)، مراكز الرعاية الصحية، الشقق الفندقية المفروشة، النُّزل، المباني السكنية ومباني الخدمات الترفيهية.

فيما تبدأ المرحلة الثالثة من نهاية المرحلة الثانية وحتى نهاية شهر ذي الحجة عام 1443هـ، وتطبق الإجراءات خلالها بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المرحلتين الأولى والثانية، على المباني التالية: مباني الأعمال (المطارات، البنوك، محطات التلفزيون، البريد).

وأخيرا المرحلة الرابعة من نهاية المرحلة الثالثة وحتى نهاية شهر ذي الحجة عام 1444هـ، وتطبق الإجراءات خلالها بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المراحل الثلاث، على جميع أنواع المباني.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تطبيق القرار على جميع أنواع المباني المستهدفة في نطاق مدينة الرياض لمدة ستة أشهر، ابتداءً من تاريخ صدور هذا القرار، على أن يتم تطبيقه على باقي مدن المملكة، وذلك بعد التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي.

وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن مدة الضمان (10) سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ سريان وثيقة التأمين الإلزامي على العيوب الخفية، بعد إصدار شهادة الإشغال للمبنى.