أكدت النيابة العامة، إنه يُحظر على غير الجهات الحكومية المختصة صنع الأسلحة النارية الفردية ومستلزماتها وقطع غيارها وذخائرها، أو إجراء أي تعديل عليها، أو جلب أي من ذلك دون ترخيص.
وأوضحت النيابة العامة، أن كل من ثبت قيامه بصنع أسلحة فردية أو قطع منها أو ذخائرها أو ثبت قيامه بتهريبها إلى داخل المملكة بقصد الإتجار، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال.
