المحكمة الدستورية بالكويت تقضي ببطلان قانون يجرم التشبه بالجنس الآخر

المحكمة الدستورية في الكويت
المحكمة الدستورية في الكويت

قضت محكمة في الكويت، اليوم الأربعاء، ببطلان قانون يجرم التشبه بالجنس الآخر، في خطوة أثارت جدلا واسعا في الأوساط الكويتية.

وقالت المحكمة الدستورية في الكويت، إن المادة 198 من قانون الجزاء التي تجرم التشبه بالجنس الآخر، "غير دستورية"، في خطوة شهدت ترحيبا واسعا من الخارج، ورفضا في الداخل الكويتي.

ورحبت منظمة العفو الدولية، في بيان، بقرار المحكمة، واعتبرته أنه "تطورا كبيرا" في ملف "حقوق المتحولين جنسيا". مطالبة السلطات الكويتية بـ "التأكد من إلغاء المادة 198 تماما".

ونصت المادة 198 من قانون الجزاء على أن "من أتى إشارة أو فعلا مخلا بالحياء في مكان عام بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام أو تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين".

لكن المحكمة لم ترفض المادة من حيث المضمون، لكنها رفضتها بسبب كونها "بالغة العموم والاتساع"، وقد يكون لها معانٍ متعددة.

وأوضحت أن المادة لم تراعي نصا محددا لما يمكن اعتباره تشبّها بالجنس الآخر، وما لا يمكن اعتباره كذلك، وبناء عليه تم القضاء بعدم دستوريتها.

وكانت المحكمة الدستورية العليا في الكويت قد قبلت طعنا قانونيا في المادة المعدلة عام 2007، في ديسمبر الماضي.

وحول أسباب رفض المادة في المحكمة الدستورية، قال النائب الكويتي أسامة المناور إن أسباب حكم المحكمة الدستورية ببطلان نص تجريم التشبه بالجنس الآخر أمر متعلق بـ "قصور الصياغه التشريعية لعدم تحديد الضوابط لتأثيم الأفعال".

وأضاف المناور، في تعليق عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أنه سيتم معالجة الأمر عبر طرح تعديل تشريعي جديد ومحددا، بما لا يمكن رفضه مجددا. مشددا على أن الأمر لا علاقة له بمسألة "الحرية الشخصية" أو "السماح بالتشبه بالجنس الآخر".