وزارة العدل تحدد مدة الاعتراض على أحكام “الدعاوى المستعجلة”

وزارة العدل
وزارة العدل

كشفت وزارة العدل أنه يمكن للمستفيد مقدم الدعوى القضائية، الاطلاع على تفاصيل ما تم على القضية، من خلال الدخول على بوابة «ناجز» http://Najiz.sa، واختيار أيقونة «القضاء»، ثم القضية المطلوبة.

وشددت على أنه في حالة صدور حكم غير قطعي، ولم يتم إصدار حكم نهائي بعد مرور شهر، فيمكن للمستفيد الدخول عبر الرابط التالي (من هنا)، واختيار «خدمات القضاء»، ثم الضغط على القضية، ثم الضغط على أيقونة «الطلبات» للتحقق من عدم وجود طلب اعتراض مقدم على الحكم.

وأعلنت وزارة العدل أن مدة الاعتراض على الأحكام الصادرة 30 يوماً، ما عدا الدعاوى المستعجلة، فتكون مدة الاعتراض عليها 10 أيام تُحتسب من تاريخ تسليم صك الحكم، ويمكن التقدم بالاعتراض على الحكم في المدة النظامية للاعتراض عبر الرابط https://najiz.sa، والضغط على أيقونة «القضاء»، ثم الضغط على «الدرجة الأولى»، ثم الضغط على رقم القضية، وستظهر الطلبات على القضية «طلب الاعتراض على الحكم»، ويرسل طلب الاعتراض للدائرة بعد انتهاء المدة النظامية للاعتراض.