تعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية

أجرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، تضمنت عددًا من الاستثناءات من ضريبة التصرفات العقارية، أبرزها استثناء التصرّف في العقار، من قبل أي شخص لمطورٍ عقاريّ مرخّصٍ لمزاولة أنشطة البيع والتأجير على الخارطة على أن يكونَ العقار مخصّصًا لأحدِ مشاريعِ البيع على الخارطة، إلى جانب عدد آخر من الاستثناءات، حيث سيبدأ العمل بها ابتداءً من اليوم الجمعة 21 محرم 1444هـ الموافق 19 أغسطس 2022م.
وأوضحت الهيئة أن من الاستثناءات الأخرى من الضريبة، التصرف في العقار من قبل شخص طبيعي لشركة يملك جميع حصصها أو أسهمها، بشرط عدم حدوثِ تغييرٍ بنسبةِ ملكيته لمدة لا تقل عن (5) سنوات. والتصرف في العقار بين الشركاتِ التي تكون جميع حصصها أو أسهمها مملوكة من نفس الشخص، بشرط عدم حدوثِ تغييرٍ في نسبة الملكية في الشركة المتصرف لها لمدة لا تقل عن (5 )سنوات.
وشملت الاستثناءات من ضريبة التصرفات العقارية، التصرف في العقار دون مقابل لشركة مؤسسة في المملكة تكون جميع حصصها أو أسهمها مملوكة من قبل وقف ذري أو خيريّ، بشرطِ عدمِ حدوثِ تغييرٍ في نسبةِ الملكيّة للشركة المتصرّف لها لمدة (5) سنوات، بالإضافة إلى استثناء جديد يتعلق برد العقارِ لمالكِه السابقِ بسببِ إلغاءِ التصرّف العقاريّ الموثق بالتراضي بينَ أطرافهِ، وذلك خلال مدةٍ لا تتجاوزُ 90 يومًا من تاريخِ توثيقِ التصرّف العقاري محل الإلغاء، وبشرطِ عدم حدوث أي تغيير على وصف العقار و ردّ كامل قيمته.
ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين والمهتمين، إلى التواصل معها لأي استفسارات تتعلق بالتعديلات الجديدة على لائحة ضريبة التصرفات العقارية، وذلك عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على تويتر (@zatca_Care) أو من خلال البريد الإلكتروني([email protected]) أو
عبر المحادثات الفورية على الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa).
يُذكر أن ضريبة التصرفات العقارية تُفرض بنسبة( 5%) من إجمالي قيمة التصرف العقاري والذي يتم بموجبه نقل ملكية العقار من شخص أو منشأة إلى شخص آخر أو منشأة أخرى،سواء من خلال البيع، أو المعاوضة أو الهبة أو ما يماثلها من تصرفات عقارية أخرى، مع وجود بعض التصرفات المستثناة وفق أحكام لائحة ضريبة التصرفات العقارية، كما أنه يجب أن تُسجل أي عملية تصرف عقاري على منصة التصرفات العقارية الخاصة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، موضحًا فيها البيانات الدقيقة للعقار، وتحديد الاستثناء المتعلق بالتصرف العقاري وذلك قبل أن يتم الإفراغ العقاري لدى كاتب العدل أو الموثق المعتمد.

أ- يستثنى من نطاق تطبيق الضريبة -كلياً أو جزئياً- كلاً مما يأتي:

1- التصرف في العقار في حالات قسمة التركة أو توزيعها.
2- التصرف بدون مقابل في العقار لوقف ذري «أهلي»، أو خيري، أو جمعية خيرية مرخصة.
3- التصرف في العقار لجهة حكومية أو للأشخاص الاعتبارية العامة، أو الجهات والمشروعات ذات النفع العام، ويقصد بالنفع العام لأغراض هذه الفقرة الجهات والمؤسسات التي تحمل هذه الصفة بموجب نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
4- التصرف في العقار من جهة حكومية بصفتها سلطة عامة خارج إطار النشاط الاقتصادي أو الاستثماري أو التجاري.
5- التصرف في العقار بصورة قسرية في حالات نزع الملكية للمنفعة العامة أو وضع اليد المؤقت على العقار.
6- التصرف في العقار كهبة موثقة لدى الجهة المختصة وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثالثة بشرط عدم قيام المتصرف له بإعادة التصرف بالهبة في العقار لشخص لم يكن سيسري عليه هذا الاستثناء في حال تمت هبة العقار إليه مباشرة من الواهب الأول وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ توثيق الهبة.
7- التصرف في العقار بموجب وصية شرعية موثقة.
8- التصرف في العقار بصورة مؤقتة لغرض استخدامه كضمان لتمويل أو ائتمان ما لم يتم التنفيذ على العقار محل الضمان أو الائتمان وذلك بنقله بشكل دائم للممول أو للغير.
9- التصرف في العقار قبل تاريخ سريان هذه اللائحة وذلك تنفيذاً لعقود الإجارة بغرض التملك وعقود الإيجار التمويلي.
10- التصرف في العقار بصورة مؤقتة لغرض نقله فيما بين صندوق وأمين حفظ أو العكس أو فيما بين أمناء حفظ لذات الصندوق، وفقاً لأحكام نظام السوق المالية واللوائح والتعليمات الصادرة بناءً عليه.
11- التصرف في العقار من خلال تقديمه كحصة عينية من قبل أي شخص في رأس مال شركة مؤسسة في المملكة -عدا شركات المحاصة- بشرط عدم التصرف في الأسهم أو الحصص المقابلة للعقار المتصرف فيه لمدة خمس سنوات من تاريخ تسجيل أو امتلاك الأسهم أو الحصص المقابلة للعقار، وأن تحتفظ تلك الشركة بقوائم مالية مدققة من مراجع حسابات خارجي معتمد طيلة هذه المدة.
12- التصرف في العقار إذا كان أحد طرفي التصرف حكومة أجنبية أو منظمة دولية، أو هيئة، أو بعثة دبلوماسية، أو عسكرية، أو أحد أعضاء السلك الدبلوماسي، أو القنصلي، أو العسكري، المعتمدين بالمملكة، وبشرط المعاملة بالمثل.
13- التوريد العقاري الذي خضع لضريبة القيمة المضافة قبل توثيقه -في حال تم توثيقه لاحقاً بعد سريان الضريبة- شريطة عدم حدوث أي تغيير على أطراف المعاملة أو قيمة وبنود التعاقد الخاضع لضريبة القيمة المضافة.
14- التصرف في العقار من قبل الشريك في شركة وذلك بنقل العقار باسم الشركة بشرط أن يكون العقار مثبتاً في أصول الشركة قبل تاريخ سريان اللائحة، وأن يُقدم المُتصرف قوائم مالية مدققة -أو شهادة معتمدة- من محاسب قانوني مرخص تثبت إدراج العقار ضمن أصول الشركة قبل تاريخ سريان اللائحة وحتى تاريخ التصرف.
15- التصرف في العقار بتقديمه كاشتراك عيني -من قبل أي شخص- في رأس مال صندوق استثمار عقاري، وذلك عند تأسيس الصندوق ابتداءً وفقاً لأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية، ولا يشمل الاستثناء الصناديق التي تؤسس بهدف تأجير العقارات.
16- التصرف في العقار من قبل شخص طبيعي لشركة مؤسسة في المملكة يملك -بشكل مباشر أو غير مباشر- جميع حصصها أو أسهمها، وبشرط عدم حدوث تغيير في نسبة ملكيته في الشركة المُتصرف لها لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ التصرف العقاري.
17- التصرف في العقار بين الشركات التي تكون جميع حصصها أو أسهمها مملوكة -بشكل مباشر أو غير مباشر- من نفس الشخص، وبشرط عدم حدوث تغيير في نسبة ملكية ذلك الشخص في الشركة المُتصرف لها لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ التصرف العقاري.
18- التصرف في العقار من قبل أي شخص لمطور عقاري مرخص لمزاولة أنشطة البيع والتأجير على الخارطة وفقاً للأنظمة واللوائح والضوابط والتعليمات السارية في المملكة، على أن يكون العقار مخصصاً لأحد مشاريع البيع على الخارطة وصادراً له قرار من لجنة البيع والتأجير على الخارطة بالترخيص.
19- التصرف في العقار دون مقابل لشركة مؤسسة في المملكة تكون جميع حصصها أو أسهمها مملوكة -بشكل مباشر أو غير مباشر- من قبل وقف ذري «أهلي» أو خيري، وبشرط عدم حدوث تغيير في نسبة ملكية الوقف في الشركة المتصرف لها لمدة خمس سنوات من تاريخ التصرف.
20- رد العقار لمالكه السابق نتيجة إلغاء التصرف العقاري الموثق -لدى كاتب العدل أو الموثق المعتمد- بالتراضي بين أطرافه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (90) يوماً من تاريخ توثيق التصرف العقاري محل الإلغاء وبشرط عدم حدوث أي تغيير على وصف العقار ورد كامل قيمته.
ب – لا تخضع المعاملة للضريبة إلا مرة واحدة، وذلك في الحالات التي يتحقق فيها وحدة أطراف التصرف والعقار والقيمة، وللهيئة صلاحية تحديد الصور والحالات التي تنطبق عليها هذه الفقرة بحسب الأحوال.