“البيئة”: مهلة جديدة لأصحاب محلات تقليل الملوحة لتصحيح أوضاعهم

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، منح أصحاب محلات تقليل الملوحة، مهلة إضافية؛ لتصحيح أوضاعهم، على أن تنتهي المهلة في 19 / 2 / 1445 هـ.

وأوضحت أن القرار يشمل محلات تقليل الملوحة، ومحلات تنقية المياه، ومعامل المياه، مشيرةً إلى إمكانية تحويل النشاط إلى مصانع مياه الشرب المعبأة، ومناهل المياه الصالحة للشرب.

وبينت الوزارة أن أبرز مخالفات المحلات تشمل عدم مطابقة مواصفات مياه الشرب، وتدني مستوى النظافة بالمحلات، وتوريد المياه الخام من مصادر مجهولة، واستخدام صهاريج مياه غير مرخصة.

وححدت لائحة الاشتراطات الصحية، الشروط الواجب توافرها في محلات تقليل ملوحة المياه، ومنها حصول العاملين على شهادات صحية سارية المفعول تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، وتحصين جميع العاملين ضد التيفوئيد والحمى الشوكية، وأي تحصينات أخرى تراها الجهات الصحية المختصة.
ويراعى أن يكون جميع العاملين حسني المظهر مع العناية التامة بنظافة أبدانهم، وعدم النوم في أماكن العمل، وارتداء العمال زياً موحداً نظيفاً وقت العمل، وإبعاد أي عامل عن المحل تظهر عليه أعراض مرضية، أو تظهر في يديه بثور أو جروح، أو قرحات جلدية، أو يتضح من مخالطته لمريض مصاب بمرض معدي، ويجب على المسئول عن العمل إبلاغ الجهات الصحية المختصة في حالة ظهور أي من الأمراض المعدية على أي عامل لديه.
ويجوز للجهات المختصة إبعاد أي عامل عن العمل ، إذا رأت في اشتغاله خطراً على الصحة العامة، مؤكدةً منع التدخين في أماكن العمل مع الابتعاد عن العادات السيئة.