تغريم مخالف لنظام السوق المالية 720 ألف ريال لهذا السبب

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، اليوم، صدور قرار قطعي للجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة، المحالة لها من هيئة السوق المالية، ضدّ «ع.ص.م.م».

وانتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثامنة من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم 19 شركة، وذلك خلال الفترة من تاريخ 30 مارس 2020 حتى 13 سبتمبر 2020.

وجاء في منطوق القرار أن تصرفات وممارسات المذكور شكلت  تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، وتتمثل المخالفة في إدخال أوامر شراء على أسهم تلك الشركات، ومن ثم الترويج لها من خلال حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بالمعرف (asm1414m@)، وفي تطبيق «تيليغرام» بالمعرف (قناة أبو نايف)، وذلك بقصد التأثير على أسعار هذه الأسهم ومن ثم بيعها.

وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات على المتهم، تضمنت فرض غرامة مالية عليه قدرها 720 ألف ريال، وإلزامه بدفع مبلغ قدره 994,269 ريالاً و82 هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

وتضمن القرار كذلك إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ إجمالي قدره 128,215 ريالاً و64 هللة إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من المخالفات التي ارتكبها المدان.

ويحقق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن

وشددت الأمانة العامة للجان الفصل على أنها ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية، ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.