الزكاة والضريبة والجمارك تحدد قواعد إنشاء الأسواق الحرة بالمنافذ الجمركية

حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك القواعد والشروط والإجراءات الجمركية الخاصة بإنشاء الأسواق الحرة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية، وفقًا لنظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تتضمن الاشتراطات المرتبطة بتشغيل الأسواق الحرة، إضافة إلى الأحكام المتعلقة بمتطلبات رخصة تشغيلها وغيرها من الضوابط ذات العلاقة.

وأوضحت الهيئة أن تحديد هذه القواعد يأتي بعد قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على إنشاء أسواق حرة -بحسب- الحاجة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية والسماح بالبيع فيها للمسافرين القادمين للمملكة والمغادرين منها، مؤكدةً أن القرار سيُسهم في دعم سلاسل الإمداد وتحسين الخدمات اللوجستية المقدمة للأسواق الحرة من خلال توفير مجموعة كبيرة من البضائع والمنتجات للتسوق خلال السفر، إلى جانب أن الأسواق الحرة ستمنح قنوات بيع إضافية للشركات المحلية من خلال بيع منتجاتها على مشغلي الأسواق الحرة، الأمر الذي يدعم ويُسهم في ترويج المنتجات الوطنية من خلال عرضها في صالات البيع.

كما أوضحت الهيئة أن الأسواق الحرة قائمة حاليًا في صالات المغادرة لعدد من المنافذ الجوية، هي مطار الملك عبدالعزيز ومطار الملك خالد ومطار الملك فهد ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، وأشارت في هذا الشأن أنها تسعى للتوسع حسب الحاجة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المشرعة في المنافذ الجمركية.

وتُعرف الأسواق الحرة في المنافذ الجمركية بأنها منافذ للبيع بالتجزئة تتيح للمسافرين شراء السلع والمنتجات المسموح تداولها في المملكة، والتي تخضع للإعفاء من الرسوم الجمركية أو الضريبية، وفقًا لأحكام الأنظمة ذات العلاقة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 78 من نظام الجمارك الموحد، والفقرة (1) من المادة 12 من نظام قواعد الأسواق الحرة.

وتختلف أنظمة الإعفاء من الضرائب من دولة إلى أخرى حسب موقع السوق الحرة (صالات القدوم أو المغادرة) وفقًا لأحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية وأي من الأنظمة ذات العلاقة واللوائح التنظيمية والتشريعية في كل دولة.

 

ونشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، تفاصيل قرار وزير المالية، والذي جاء كالتالي:

قرار وزير المالية رقم (710) وتاريخ 28 /05/ 1444هـ

إن وزير المالية

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً.

وبناءً على المادة (77) من نظام الجمارك الموحد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3 /11/ 1423هـ، المتضمنة أن تنشأ المناطق والأسواق الحرة بالأداة القانونية لكل دولة وتحدد القواعد والشروط والإجراءات الجمركية الخاصة بها بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (114) وتاريخ 1444/2/10هـ، القاضي بتعديل البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (224) وتاريخ 1419/12/26هـ، ليكون بالنص التالي: “الموافقة على إنشاء أسواق حرة -بحسب الحاجة- في المنافذ الجوية والبحرية والبرية، والسماح بالبيع فيها للمسافرين القادمين للمملكة والمغادرين منها، وتفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإصدار أي من القرارات ذات العلاقة بذلك، وتحديد القواعد والشروط والإجراءات الجمركية الخاصة بها وفقاً لنص المادة (77) من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”.

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (4378) وتاريخ 16 /12/ 1428هـ، القاضي باعتماد العمل بدليل القواعد والشروط المنظمة للأسواق الحرة بالمطارات الدولية.

وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر الآتي:

أولاً: اعتماد قواعد الأسواق الحرة بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانياً: يعمل بهذا القرار بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُلغي جميع ما يتعارض معه من قرارات، وبنود في الاتفاقيات السابقة مع مشغلي الأسواق الحرة.

ثالثاً: يُبلّغ لمن يلزم لتنفيذهـ.

والله الموفق.

محمد بن عبدالله الجدعان

وزير المالية