“التفرغ الكامل والتخصص”.. شروط جديدة في نظام المؤسسات الصحية الخاصة

نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، تفاصيل تعديل المادة (الثانية) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، والتي جاءت كالتالي:

 

قرار رقم (479) وتاريخ 09 /07/ 1444هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 27273 وتاريخ 16 /4/ 1444هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصحة رقم 622611 وتاريخ 13 /6/ 1443هـ، في شأن طلب تعديل المادة (الثانية) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة.

وبعد الاطلاع على نظام المؤسسات الصحية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 3 /11/ 1423هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (2036) وتاريخ 6 /9/ 1443هـ، ورقم (587) وتاريخ 24 /2/ 1444هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدّة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (15-44/18/د) وتاريخ 7 /5/ 1444هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (243 /39) وتاريخ 14 /11/ 1443هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6337) وتاريخ 17 /6/ 1444هـ.

يقرر:

الموافقة على تعديل المادة (الثانية) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 3 /11/ 1423هـ، لتكون بالصيغة الآتية:

«1- يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيباً سعودياً، متخصصاً في طبيعة عمل العيادة، ومشرفاً عليها، ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها.

2- يجب أن يكون في كل مجمع طبي أو مختبر طبي أو مركز أشعة أو مركز جراحة اليوم الواحد مشرف عليه، ويشترط فيه ما يأتي:

أ- أن يكون طبيباً أو مهنياً متخصصاً في طبيعة عمل المجمع أو المختبر أو المركز، سواءً كان مالكاً له أو أحد الشركاء فيه أو غيرهما.

ب- أن يكون متفرغاً بشكل كامل لهذا الغرض.

ج- أن يكون سعودياً، وإذا لم يتحقق هذا الشرط يجوز أن يكون المشرف من جنسية أخرى، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

3- يجب -في جميع الأحوال- أن يكون لكل مؤسسة صحية خاصة مشرف فني متخصص في طبيعة عملها ومتفرغ تفرغاً كاملاً لها.

4- يشترط أن يكون المدير الطبي في المستشفيات طبيباً سعودياً مؤهلاً، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

5- تُقصر إدارة المؤسسات الصحية الخاصة على ذوي التأهيل المناسب من السعوديين.

ولا يسري حكم الفقرتين (4) و(5) من هذه المادة على المراكز الطبية العالمية والمستشفيات –وفروعها- في بعض المدن والمحافظات، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام».

وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود